التعليقة على منهاج الصالحين (غسل مسّ الميّت ـ الأغسال المندوبة)
حيدر حبّ الله
هذه تعليقة فقهيّة مختصرة على كتاب منهاج الصالحين للسيّد الخوئي، لم تُكتب بقصد عمل الآخرين بها، بل بقصد اطلاع الباحثين والمهتمّين، والله الموفّق والمعين
(25 ـ 4 ـ 2024م)
المقصد السادس
غسل مسّ الميّت
يجب الغسل بمسّ الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله([1])، مسلماً كان أو كافراً، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط([2])، ولو غسّله الكافر لفقد المماثل، أو غسّل بالقراح لفقد الخليط، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه([3]). ولو يمّم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسّه([4]).
مسألة 331: لا فرق في الماسّ والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، كما لا فرق بين كون الماسّ والممسوس مما تحلّه الحياة وعدمه([5]). والعبرة في وجوب الغسل بالمسّ بالشعر، أو بمسّه، بالصدق العرفي، و([6])يختلف ذلك بطول الشعر وقصره.
مسألة 332: لا فرق بين العاقل والمجنون، والصغير والكبير، والمسّ الاختياري والاضطراري([7]).
مسألة 333: إذا مسّ الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسّه. نعم يتنجّس العضو الماسّ([8]) بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحوط([9]) تطهيره مع الجفاف أيضاً.
مسألة 334: يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحي، أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم، دون الخالية منه، ودون العظم المجرّد من الحي، أما العظم المجرّد من الميت، أو السنّ منه، فالأحوط استحباباً الغسل بمسّه([10]).
مسألة 335: إذا قلع السنّ من الحي وكان معه لحمٌ يسير، لم يجب الغسل بمسّه.
مسألة 336: يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها، وقراءة العزائم، نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسّه([11])، ولا يصحّ له كلّ عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، والأحوط ضمّ الوضوء إليه، وإن كان الأظهر عدم وجوبه([12]).
المقصد السابع
الأغسال المندوبة
زمانيّة ومكانيّة وفعليّة
الأول: الأغسال الزمانية، ولها أفراد كثيرة:
منها: غسل الجمعة، وهو أهمّها حتى قيل بوجوبه، لكنّه ضعيف([13]). ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال([14])، والأحوط([15]) أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة. وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب([16]). ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً([17]) إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة. ولو اتفق تمكّنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت([18]).
مسألة 337: يصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى([19]).
ومنها: غسل يوم العيدين، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس([20])، والأولى الإتيان به قبل الصلاة([21])، وغسل ليلة الفطر، والأولى الإتيان به أوّل الليل، ويوم عرفة والأولى الإتيان به قبيل الظهر، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، والليلة الأولى والسابع عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان، وليالي القدر، وغسل من مسّ ميتاً بعد تغسيله، والغُسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف([22]).
مسألة 338: جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها([23])، ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها.
والثاني: الأغسال المكانيّة، ولها أيضاً أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، ولدخول مكة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم الرسول (ص)، ولدخول المدينة([24]).
مسألة 339: وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منه([25]).
والثالث: الأغسال الفعليّة، وهي قسمان: القسم الأول: ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام، أو لزيارة البيت، والغسل للذبح والنحر، والحلق، والغسل بماء الفرات لزيارة الحسين ع والغسل للاستخارة، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، والغسل لوداع قبر النبي (ص) والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص والقسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله([26]).
مسألة 340: يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غسل أوّل النهار ليومه، وأوّل الليل لليلته، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوّة([27])، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل.
مسألة 341: هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليلٍ معتبر، والظاهر أنّها تغني عن الوضوء([28])، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبّة، ولكنّه لم يثبت عندنا استحبابها، ولا بأس بالإتيان بها رجاءً، وهي كثيرة نذكر جملة منها:
1 ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأوّل يوم منه.
2 ـ غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.
3 ـ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، وفي اليوم الرابع والعشرين منه.
4 ـ الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره، ونصفه، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
5 ـ الغسل في اليوم النصف من شعبان.
6 ـ الغسل في اليوم التاسع، والسابع عشر من ربيع الأوّل.
7 ـ الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
8 ـ الغسل لزيارة كلّ معصوم من قريب أو بعيد.
9 ـ الغسل لقتل الوزغ، وهذه الأغسال لا يغني شيءٌ منها عن الوضوء([29]).
________________________
([1]) الأحوط وجوباً أنّ غسل مسّ الميّت شاملٌ لما بعد تغسيله أيضاً على تقدير كونه قد برد. هذا والمراد بغسل الميّت هنا تمام الغسل لا أحد الأغسال الثلاثة، كما أنّ المراد ببرودة الجسد صدق أنّ جسده قد برد، لا أنّه يُكتفى ببرودة موضع المسّ دون غيره، فلو مسّ قدَمَه وكانت باردة، لكنّ الجسد ما زال يصدق عليه عرفاً أنّه حار لم يجب عليه الغسل، بلا فرق في قضيّة برودة الجسد مطلقاً بين كونها حصلت سريعاً لعاملٍ خارجي أو غيره. وكذلك فالمراد بالمس مسّ عين جسده لا ثيابه التي عليه ونحو ذلك، ولا مثل فضلاته.
([2]) بل الأقوى، ما دام يصدق عليه عنوان الإنسان، فعروض الموت متعلّق بعنوان الإنسان.
([3]) وهو كذلك لو قلنا بأنّ أصل الغسل غير ثابت لو وقع المسّ بعد تحقّق غسل الميّت، وقد تقدّم التعليق عليه.
([4]) لأنّ القدر المتيقّن من مفاد دليل البدلية الموثوق بصدوره، هو رفع الحدث في الإنسان الحيّ بحيث يمكنه الصلاة وترتيب الآثار، ولا يحرز شموله لغير ذلك.
([5]) كما لا فرق بين حالة جفاف الماسّ والممسوس أو رطوبة ولو أحدهما.
([6]) وقد.
([7]) سواء في ذلك ـ حيث يمكن ـ الماسُّ والممسوس. ودعوى انصراف الأدلّة عن مثل الصغير والمجنون غير واضحة؛ لأنّ المورد ليس حكماً تكليفيّاً، بل هو أثر وضعي، وهو ما لا فرق فيه بين الصغير والمجنون وغيرهما.
([8]) على الأحوط وجوباً.
([9]) استحباباً.
([10]) الأقرب أنّه لا يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ سواء كانت عظماً خالصاً أم لحماً كذلك أم كانت لحماً مشتملاً للعظم أم مجرّد جلدٍ طريّ أو يابس، أمّا القطعة المبانة من الميّت، فإن صدق على مسّها عرفاً مسّه ـ كما لو قُطّع الميتُ خمس قطع فمسّها كلّها مثلاً ـ وجب وإلا فلا.
([11]) قد تقدّم في الجنابة أنّه يجوز للمحدث بالحدث الأكبر مسّ كلمات القرآن الكريم وأمثالها.
([12]) بل الأقوى وجوبه كما قلنا في بحث الجنابة، من أنّ غسل الجنابة فقط هو الذي يُغني عن الوضوء.
([13]) الحقّ أنّ الوثوق بعدم وجوب غسل الجمعة ليس سهلاً، رغم ذهاب مشهور فقهاء الإماميّة، ومعهم مشهور فقهاء المذاهب الأربعة، للقول باستحبابه المؤكّد، وخالفهم في ذلك جمعٌ مثل ابن حزم الأندلسي فقال بالوجوب، ونُسب القول بالوجوب إلى كلِّ من: الصدوق الأوّل والثاني والكليني والشيخ سليمان البحراني، كما نسب الميل إليه لكلٍّ من: البهائي والمحقّق الأردبيلي وغيرهم. والنصوص عند الشيعة والسنّة في ذلك كثيرة، لكنّهم اعتمدوا بعض الروايات التي قد يفهم منها عدم الوجوب. ورغم إقرار بعض كبار الفقهاء بدلالة النصوص بشكل واضح على الوجوب، إلا أنّهم تخلّوا عن القول بالوجوب نتيجة قرينة خارجيّة، وهو أنّه لو كان واجباً فلا يعقل أن يدّعي كبار العلماء في القرن الخامس الإجماع على استحبابه، مثل ما جاء في كلمات الطوسي في الأمالي والخلاف، فكيف انقلب هذا الوجوب الآتي من عدد غير قليل من النصوص إلى اتفاق على الاستحباب، أو حتى "شهرة"؟! وهذه القرينة الخارجية عُدّت الأساس عند أمثال السيّد الخوئي وجمهور تلامذته في نفي القول بالوجوب، بل يمكن تقويتها بذهاب مشهور فقهاء أهل السنّة لذلك أيضاً رغم وجود روايات عندهم يُفهم منها الوجوب.
لكنّ الإنصاف أنّ هذه القرينة الخارجيّة غير مقنعة بشكل حاسم؛ فإنّ الفقهاء من السنّة والشيعة قد ذكروا أوجُهاً لنفي الأخذ بروايات الوجوب، مثل وجود بعض الروايات التي يفهم منها عندهم الاستحباب ونفي الوجوب، فلعلّ الفقهاء مالوا، بعد عصر النصّ، للقول بالاستحباب ـ سنّةً وشيعة ـ نتيجة هذه المقاربات التي جَمعت بين النصوص التي تجمّعت من الأصول والمصادر المتعدّدة هنا وهناك، فتولّدت هذه الشهرة الفتوائيّة، علماً بأنّ الكليني والصدوقَين وإن لم يفهم من عباراتهم ثبوت الوجوب قطعاً عندهم، لكنّه لا يفهم منها القول بالاستحباب بعنوانه حتماً، فلا يُحرَز ذهاب بعض المتقدّمين للاستحباب، فتحصيل الإجماع في غاية الصعوبة. ودعوى الطوسي الإجماع على الاستحباب هنا قابلة للتأمّل؛ إذ قد خبرنا من دعاويه الإجماع أنّها ليست دقيقة في كثيرٍ من الأحيان.
والتحقيق أنّ النصوص التي تحتمل الدلالة على الوجوب عند الفريقين معاً وإن تجاوزت الثلاثين رواية، وأغلبها في المصادر الشيعية، لكنّ الدال منها هو ما يقارب الثماني روايات أو أكثر قليلاً، والباقي مؤيّدات، والقدر المتيقّن من وجوب الغسل يوم الجمعة هو الغسل قبل الزوال للذهاب إلى الصلاة يوم الجمعة، وأمّا ما قيل بدلالته على نفي الوجوب مطلقاً فغير واضح، لهذا فمقتضى الاحتياط الوجوبي ـ على الأقلّ ـ هو وجوب غسل الجمعة، والله العالم.
([14]) والأحوط استحباباً أن يأتي به بعد طلوع الشمس، لا قبله.
([15]) وجوباً، بمعنى أنّ لا يأتي به بنيّة الورود بعنوانه.
([16]) لم يثبت قضاء غسل الجمعة يوم السبت، وإذا أتى به يوم السبت عن قصدٍ فالأقرب عدم قصد الورود. ومنه يظهر أنّه لا معنى لقضائه بعد يوم السبت، بلا فرقٍ في هذا كلّه بين ما لو فاته يوم الجمعة لعذرٍ أو نسياناً أو عن عمد.
([17]) يظهر من الماتن عدم ثبوت مشروعيّة التقديم بوضوحٍ لديه؛ لهذا بنى الأمر على رجاء المطلوبيّة، وهو الصحيح؛ فإنّه لم يقم دليلٌ معتبر على تقديم غسل الجمعة يوم الخميس أو ليلة الجمعة، فضلاً عمّا قبل ذلك من أيّام الأسبوع، سواء كان هناك عذرٌ ـ من أيّ نوعٍ من أنواعه مثل إعواز الماء أو غيره ـ أم لم يكن، وسواء تحقّق المكلّف من ثبوت العذر يوم الجمعة أم خاف ذلك ولم يحرزه.
([18]) قد صار الموقف واضحاً مما تقدّم.
([19]) ما ذهب إليه الماتن هو الصحيح مع تعديلٍ في ذيل العبارة، وهو أنّ الإتيان بغسلٍ يوم الجمعة بعد النقاء من الحيض أو بعد الجنابة كافٍ في تحقّق الأغسال الثلاثة، ولو من دون قصد؛ لعدم عباديّة هذه الأغسال في نفسها، كما قلنا مراراً، إلا إذا اختار المكلّف قصد القربة بها فأراد جعل الغسل عباديّاً قربيّاً، وعليه فلا نقول: يجزئ غسل الجمعة عن الجنابة، بل نقول: إذا اغتسل بنيّة الجمعة فقد وقع غسل الجمعة والجنابة خارجاً.
([20]) هذا هو القدر المتيقّن من وقته.
([21]) يقصد صلاة العيد.
([22]) إنّ جميع هذه الأغسال ـ عدا غسل يوم العيدين ـ لم يثبت استحبابه بعنوانه، وإن كان الأحوط استحباباً الاغتسال عند احتراق قرص الشمس كاملاً في الكسوف. هذا، ولم يثبت استحباب جملة من الأغسال الزمانيّة الأخرى أيضاً، مثل: 1 ـ الغسل في ليالي الإفراد كلّها من شهر رمضان المبارك. 2 ـ الغسل في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. 3 ـ غسل اليوم الأوّل من شهر رمضان. 4 ـ غسل تمام ليالي شهر رمضان المبارك. 5 ـ الغسل ليلة عيد الأضحى. 6 ـ غسل ليلة النصف من رجب. 7 ـ غسل يوم المبعث النبوي. 8 ـ غسل اليوم الأوّل والأخير من شهر رجب. 9 ـ غسل يوم الغدير. 10 ـ غسل يوم المباهلة (وهذا غير الغسل لنفس فعل المباهلة ولو في غير يوم المباهلة، فانتبه). 11 ـ غسل ليلة النصف من شعبان ويومه. 12 ـ الغسل يوم المولد النبوي. 13 ـ غسل يوم النوروز (النيروز). 14 ـ غسل يوم التاسع من ربيع الأوّل. 15 ـ غسل يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة. 16 ـ الغسل ليلة الجمعة. وسوف يتعرّض المصنّف لبعضها قريباً ويشير لعدم ثبوته.
([23]) بل إعادتها بنيّة الورود غير مشروعة.
([24]) لم يثبت استحباب شيء من هذه الأغسال التي ذكرها الماتن بعنوانها، ومستندها ـ على أبعد تقدير ـ خبر آحادي.
([25]) قيل بأنّ مكّة والحرم بخصوصهما يجوز الاغتسال لدخولهما بعد أن يدخلهما، ومستنده ـ لو تمّ ـ خبرٌ آحادي ظنّي، وليس بحجّة.
([26]) لم يثبت استحباب شيء من هذه الأغسال التي ذكرها الماتن بعنوانها، ومستندها خبر آحادي. وأكثره ضعيف الإسناد، بل قد تراجع عن بعضه الماتن نفسه بعد تغييير بعض مبانيه الرجاليّة، مثل غسل زيارة الإمام الحسين.
([27]) الروايات في المقام قليلة ومتعارضة، فالأقرب ملاحقة الصدق العرفي واتّباعه، فلو اغتسل لفعلٍ معيّن ثم فعله بعد دقيقة أو ساعة أو نحو ذلك مما لا يرى العرف منافرةً بين غسله لهذا الفعل وقيامه بهذا الفعل بعد ساعة أو خمس ساعات صحّ، وإلا أشكل الأمر، ويزداد الأمر أشكلةً في الاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس.
([28]) قد بينّا آنفاً ما ثبت منها وما لم يثبت، والثابت منها ـ فضلاً عن غيره ـ لا يجزئ عن الوضوء، كما قلنا في بحث غسل الجنابة وغيره.
([29]) الحقّ ما ذهب إليه الماتن من عدم ثبوت استحباب شيء منها، كما أشرنا لبعضه آنفاً، بل هناك أغسال أخرى قيل باستحبابها ولم يثبت، وهي: 1 ـ الغسل لدخول أيّ مكان شريف. 2 ـ الغسل للوقوف بعرفات. 3 ـ الغسل للوقوف بالمشعر الحرام. 4 ـ الغسل لرمي الجمار. 5 ـ الغسل لرؤية أحد الأئمّة في المنام. 6 ـ الغسل لأعمال أمّ داود. 7 ـ الغسل لأخذ تربة الإمام الحسين×. 8 ـ الغسل لإرادة السفر. 9 ـ الغسل للتظلّم والشكوى إلى الله من ظلم ظالم. 10 ـ الغسل للأمن من الظالم. 11 ـ الغسل لدفع النازلة، وهو يكون بصوم اليوم الثالث عشر والرابع وعشر والخامس عشر، والغسل في اليوم الخامس عشر عند الزوال. 12 ـ الغسل لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل. 13 ـ الغسل لصلاة الشكر. 14 ـ الغسل للحجامة. 15 ـ الغسل لإرادة العود للجماع. 15 ـ الغسل لفعل كلّ ما يُتقرّب به إلى الله. 16 ـ الغسل لرؤية المصلوب أو السعي لرؤيته ضمن شروط ذكروها. 17 ـ غسل المرأة إذا تطيّبت لغير زوجها. 18 ـ غسل من شرب مسكراً حتى نام. 19 ـ غسل المجنون إذا أفاق من جنونه. 20 ـ الغسل لمن صُبّ عليه ماءٌ مظنون النجاسة. 21 ـ غسل التوبة.
واللافت أنّ أكثر الأدلّةَ هنا في باب الأغسال المندوبة التي لم يثبت استحبابها على أنواعها، ضعيفة تارةً من حيث المصدر، وأخرى من حيث الإسناد، وثالثة من حيث الدلالة، بل رابعة من حيث الشكّ في أصل وجود رواية تدلّ على بعض هذه الأغسال.. والتفصيلُ في محلّه.