• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • المحاضرات والدروس
  • المقالات
  • الحوارات واللقاءات
  • المرئيات
  • الأسئلة والأجوبة
  • لغات اُخرى
  • تطبيق مؤلفات حب الله
  • آراء
الموقع الرسمي لحيدر حب الله
الاجتماعية والأخلاقية التاريخ والسيرة الفقهية والشرعية الفكرية والثقافية الفلسفية والكلامية القرآنية والحديثية
# العنوان تاريخ النشر التعليقات الزائرين
121 وجوب صلاة العيدين في عصر الحضور والغيبة 2014-05-12 1 1609

وجوب صلاة العيدين في عصر الحضور والغيبة

السؤال: ما هو حكم صلاة العيدين في زمان الغيبة؟ ولماذا يميّزون في حكمها بين عصر الحضور والغيبة؟

 
الجواب: اختصار الكلام هو أنّ المعروف بين فقهاء الإماميّة عدم وجوب صلاة العيدين في غير حال الحضور، استناداً إلى بعض النصوص التي شرطتها بالإمام، وقد فهم الفقهاء من مثل جملة: (لا تصلّ العيدين إلا مع الإمام) أنّ المراد من الإمام فيها هو إمام الأصل، لا إمام الجماعة، ويقصدون بإمام الأصل الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله لهذا الأمر، ممّا يفرض أن يكون الإمام حاضراً وليس غائباً، والذي دفعهم إلى ذلك ـ مستبعدين أن يكون المراد بالإمام هو إمام الجماعة فتكون هذه الروايات دالّة على اشتراط صلاة العيدين بالجماعة تماماً كصلاة الجمعة ـ ما دفعهم بشكل أساس إلى ذلك هو مثل رواية سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام، فإن صلّيت وحدك فلا بأس»، فإنّ وضع الألف واللام في (الإمام)، معناه الإشارة إلى شخص معهود، وليس إلا الإمام المعصوم، لا إمام الجماعة، إذ لو كان المراد هو إمام الجماعة لصارت هذه الرواية متهافتة، فهي من جهة تقول: لا صلاة إلا مع إمام الجماعة، ومن جهة أخرى تنفي البأس عن صلاة العيدين فرادى، وهو ما لا يجتمع، بخلاف ما لو فرضنا أنّ المراد منها هو المعصوم، فيكون المعنى: إنّه في عصر حضور المعصوم تكون هذه الصلاة واجبة معه، وفي عصر الغيبة يسقط وجوبها وتستحبّ ولو فرادى.

ولكنّ الأرجح بنظري القاصر أنّه لو قلنا بوجوب صلاة العيدين من حيث المبدأ، ولو في عصر حضور المعصوم، فإنّها تكون واجبةً في عصر الغيبة أيضاً مع الأخذ بعين الاعتبار الروايات الصحيحة السند هنا خاصّة، غاية الأمر أنّه يجب ـ تكليفاً ـ إقامتها جماعة، فإن لم يحضر الجماعة لزمته الصلاة وحده أو استحبّت على أقلّ تقدير، فالجماعة ليست شرط مشروعيّتها أو صحّتها حتى نقع في التناقض بين ما دلّ من النصوص على نفيها مع عدم الإمام وما دلّ على الإتيان بها فرادى، ويكون تعبير نفي الصلاة مع عدم الإمام كناية عن وجوب الجماعة فيها، لا أنّها لا تشرع ولا تصحّ إلا جماعة، وهذا الجمع هو أقرب الجموع إلى الفهم العرفي، وبهذه الطريقة نبقى على المعنى العرفي لكلمة (إمام) الواردة في روايات الباب؛ لأنّ أغلب هذه الروايات ـ عدا خبر سماعة ونحوه ـ ورد فيه لفظ الإمام منكّراً، فلا موجب لحمله على إمام الأصل، وأمّا خبر سماعة، فقرينة المقابلة بين الصدر والذيل يفهم منها أنّ صدر الحديث يتكلّم عن الجماعة في مقابل ذيلها الذي يتحدّث عن الفرادى، ويعزّز ما نقول أنّ رواية سماعة وردت في بعض المصادر الحديثية بتنكير كلمة الإمام أيضاً، (مثل ما جاء عند الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال، ص78؛ وفي كتاب من لا يحضره الفقيه ج1، ص 506؛ وفي استبصار الشيخ الطوسي، ج1، ص445؛ وفي تهذيب الأحكام ج3، ص128)، ولم يرد لفظ الإمام معرّفاً في هذه الرواية إلا وفق نقل الشيخ الطوسي في موضع آخر من تهذيب الأحكام (وهو في ج3، ص 135)، وفي هذه الحال يصعب الاعتماد على التعريف الموجود في هذا المورد فقط، ويبدو أنّ الفقهاء المتأخرين اعتمدوا على ما جاء في كتاب تفصيل وسائل الشيعة للحرّ العاملي، حيث أورد الحديث معرّفاً، مع أنّ الحديث في أغلب مصادره منكّر، ومع الشكّ في التعريف لا يمكن الأخذ به، لتأكيد مطلبٍ إضافي زائد، وهو الإشاريّة للإمام المعصوم.

بل لو أصرّ شخصٌ على أنّ الإمام في هذه الرواية هو غير إمام الجماعة، فلا موجب لحصره بالإمام المعصوم، لعدم ورود هذا القيد وأمثاله في أيّ من روايات باب صلاة العيدين، فلو أقيمت حكومة شرعيّة لإمام عادل ولو غير المعصوم، وجبت الصلاة حينئذٍ، فيكون ظاهر النصوص ـ على أبعد تقدير ـ هو اشتراط وجود الدولة العادلة في الإلزام بهذه الصلاة، لا اشتراط وجود الإمام المعصوم وحضوره، والألف واللام في كلمة (الإمام) الواردة في النصوص لا وجه لتخصيصها بالإمام المعصوم، كما حقّقناه مفصّلاً في مباحث الجهاد، حيث شرطوا الجهاد الابتدائي بحضور المعصوم، معتمدين على مثل هذا الفهم لكلمة (الإمام)، وقد ناقشنا ذلك بالتفصيل هناك، وفاقاً لمثل السيد كاظم الحائري حفظه الله.

هذا، وهناك في الذهن إشكالات عديدة أخرى ترد على قول المشهور، لا نخوض فيها الساعة؛ نظراً للاختصار، ومن ذلك أنّ كلمة (صلاة مع الإمام) ليست ظاهرةً عرفاً في معنى عصر الحضور، بل يكون ظهورها في الصلاة جماعة معه ـ عليه السلام ـ فيعود إشكال التنافي الذي أوردوه عليهم مجدّداً هذه المرّة، ممّا يحيجهم إلى التقدير لتأويل الموضوع، فخبر سماعة:

أ ـ إمّا هو متهافت فيسقط عن الاعتبار لما فيه من الإجمال.

ب ـ أو يقصد من النفي فيه نفي الكمال مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، بمعنى لا صلاة كاملة له، فلا يدلّ على عدم وجوبها من حيث الأصل، وإنّما يفهم أفضلية الإتيان بها جماعة أو مع إمام المسلمين على تقدير حضوره.

ج ـ أو يقصد من النفي فيه نفي المشروعيّة، وهذا يفضي الى التناقض، إذ كيف لا تكون مشروعة إلا مع الإمام ثم لا بأس بالإتيان بها فرادى؟! مهما فسّرنا الخبر، ما لم نفرض قيد الحضور والغيبة وهما قيدان غير مذكورين أساساً، لا سيما وأنّ الإمام يقول لسماعة: ولو صلّيت وحدك فلا بأس، مع أنّ سماعة لم يكن يعيش في عصر الغيبة.

د ـ أو يقصد من النفي فيه نفي الوجوب، فلا تجب صلاة العيدين إلا مع الإمام، لكنّها مشروعة لو صلّيت فرادى، وهنا إذا فسّر الإمام في خبر سماعة بالمعصوم، صار المعنى: إنّه لا تجب هذه الصلاة إلا مع الإمام، فعند وجوده تجب الصلاة معه، والا فهي جائزة غير واجبة، وبهذا يتمّ تقريباً ما أراده مشهور الفقهاء، وإنّما قلت: تقريباً؛ لأنّ الصلاة معه غير الصلاة عند حضوره وظهوره، فقد يكون حاضراً ولكنّنا نصلّي في مدينة بعيدة عنه مع شخص آخر، فلا يصدق عرفاً عنوان الصلاة معه، بل يكون المعنى الدقيق هو أنّه عندما يظهر المعصوم ويصلّي العيد جماعة يجب أن نصليها معه، بحيث نكون في تلك الجماعة الأمّ التي يقيمها إمام المسلمين، وإن لم نقدر فيشرع لنا الصلاة لوحدنا. وقد قلنا بأنّ هذا المعنى غير متوافق مع طبيعة التركيب في الخبر، فكيف يقول له بأنّه لا يجب عليك صلاة العيدين الا مع المعصوم، ولكن لو صليت وحدك فلا باس، فهذا المقدار من البيان مرتبك جدّاً، حيث كان لابد أن يقول له: يجب عليك الصلاة مع المعصوم وإن لم تقدر فلا بأس بالصلاة لوحدك. هذا مضافاً لما قلناه سابقاً من عدم وجود قرينة على إرادة المعصوم من كلمة الإمام، فهناك احتمالات أربعة لا موجب لترجيح واحدة منها على الأخرى، إن لم نقل بأنّ الأرجح هو إرادة نفي الكمال، بقرينة ذيل الرواية. هذا وللموضوع مجال للتفصيل أكثر. من هنا فمن يقول بوجوب صلاة العيدين يلزمه القول بوجوبها في عصر الغيبة أيضاً، غايته اشتراط الجماعة فيها ـ بعد ترك مثل خبر سماعة؛ لتفرّده ومخالفته سائر الروايات من حيث نفيه البأس عن الإتيان بها فرادى ـ والاحتياط هنا وجيه.

 

تعليق واحد

  1. يقول أبو كرّار البحراني:
    2015-04-07 16:37:13 الساعة 2015-04-07 16:37:13

    بسمه جلّت أسماؤه
    الشيخ حيدر حب الله – المحترم
    سلام عليكم ورحمة وبركات وبعد :
    – من المراجع الشيعة العظام الذين يوجبون صلاتي العيدين في عصر الغيبة ، المرجع الديني الإيراني الكبير المرحوم الشيخ محمّد الصادقي الطهراني – طيّب الله ثراه –
    والسلام عليكم كثيرا .

إرسال

you should login to send comment link

جديد الأسئلة والأجوبة
  • تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات بين الكمّ والنوعيّة والجودة
  • مع حوادث قتل المحارم اليوم كيف نفسّر النصوص المفتخرة بقتل المسلمين الأوائل لأقربائهم؟!
  • استفهامات في مسألة عدم كون تقليد الأعلم مسألة تقليديّة
  • كيف يمكن أداء المتابعة في الصلوات الجهرية حفاظاً على حرمة الجماعات؟
  • هل يمكن للفتاة العقد على خطيبها دون إذن أهلها خوفاً من الحرام؟
  • كيف يتعامل من ينكر حجيّة الظنّ في الدين مع ظهورات الكتاب والسنّة؟!
  • هل دعاء رفع المصاحف على الرؤوس في ليلة القدر صحيحٌ وثابت أو لا؟
الأرشيف
أرسل السؤال
الاشتراك في الموقع

كافة الحقوق محفوظة لصاحب الموقع ولا يجوز الاستفادة من المحتويات إلا مع ذكر المصدر
جميع عدد الزيارات : 36595322       عدد زيارات اليوم : 21719