السؤال: هل يصح الصيام غير الواجب في السفر دون الإقامه عشرة أيّام؟
الجواب: المعروف بين المتأخّرين والمعاصرين من فقهاء ومراجع الإماميّة عدم جواز ذلك، إلا في حالة خاصّة وقع بينهم كلام في بعض حدودها أيضاً، وهي صيام ثلاثة أيّام في المدينة المنوّرة للحاجة، بل يكاد يكون أمراً إجماعيّاً بين المعاصرين.
ولكن ذهب بعض العلماء سابقاً إلى القول بالجواز على كراهة ـ كالحرّ العاملي ـ بل نُسب إلى المشهور، وما يبدو لي راجحاً هو القول بالجواز على كراهة؛ لضعف مستند التحريم، والله العالم.