• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • المحاضرات والدروس
  • المقالات
  • الحوارات واللقاءات
  • المرئيات
  • الأسئلة والأجوبة
  • لغات اُخرى
  • تطبيق مؤلفات حب الله
  • آراء
الموقع الرسمي لحيدر حب الله
الاجتماعية والأخلاقية التاريخ والسيرة الفقهية والشرعية الفكرية والثقافية الفلسفية والكلامية القرآنية والحديثية
# العنوان تاريخ النشر التعليقات الزائرين
87 هل يشترط الشرع شروطاً لزواج الرجل من زوجة ثانية أو ثالثة؟ 2014-05-12 0 1543

هل يشترط الشرع شروطاً لزواج الرجل من زوجة ثانية أو ثالثة؟

السؤال: ما هي الشروط والمستلزمات التي يجب توفّرها في الرجل لكي يُسمح له شرعاً بالزواج من ثانية وثالثة ورابعة؟ (ياسر، مسقط).

 

الجواب: لا يرى الفقهاء أيّ شرط إضافي للزواج من امرأة ثانية، إلا نفس الشروط العامّة للزواج نفسه، نعم المعروف بين الفقهاء أنّه لا يجوز زواج الأمة المملوكة على الزوجة الحرّة بغير إذنها، وبعضهم عمّم الحكم للذميّة على المسلمة، وكذلك قالوا لا يجوز أن يتزوّج عليها بابنة اختها أو ابنة أخيها. وقد طرح بعض الفقهاء المعاصرين شرط إذن الزوجة الأولى في الزواج من الثانية، ولكنّه قولٌ نادر جدّاً.

والقضيّة الأساسية هنا تكمن في قوله تعالى: (وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)، حيث يفهم منها أنّه مع الخوف من عدم العدل لا يجوز الزواج من ثانية ولا يشرع، ولكنّ الفقه الإسلامي لم يرضَ بهذا الفهم، وقالوا بأنّ هذا حكم تكليفي آخر، بمعنى أنّه يجب على الإنسان أن يعدل، يقول السيد محمد الصدر صريحاً ما نصّه: (وبالرغم من أنّ هذا هو ظاهر قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) وظاهر القرآن حجّة، إلا أنّه غير محتمل فقهيّاً، ولم يُفت به أحد على الإطلاق. فإذا انتفى هذا الحكم فقهيّاً قطعاً لم يكن الظاهر حجّة، بل لابد من تأويل الظاهر بما لا يتنافى والحكم القطعي. وما هو الموجود من الحكم فقهيّاً هو أنّ للإنسان أن يتزوّج من دون حساب خوف التفريط بالعدالة، فإن تمّ له الزواج وجبت عليه العدالة بين زوجاته المتعدّدات بالشكل المسطور في الفقه. وهذا معنى ما قلناه من أنّ هذه العدالة عبارة عن وجوب شرعي، لا عن شرط فقهي في صحّة النكاح) (ما وراء الفقه 6: 163). فهو يقرّ بأنّ ظاهر القرآن الكريم إفادة شرطيّة عدم الخوف، أو فلنقل مانعيّة الخوف من عدم العدل عن الزواج الثاني، لكنّه يستند إلى التسالم الفقهي على المشروعية ولو مع الخوف. فالفقهاء يفهمون من الآية الكريمة أنّها تريد التأكيد على ضرورة العدل، لا شرطيّة عدم خوف الجور. وقد لاحظتُ أنّ بعض المعاصرين حكم بكراهة الزواج الثاني عند الخوف من عدم العدل بشكل معتدّ به عرفاً، مستنداً للآية الكريمة (حسن الجواهري، بحوث في الفقه المعاصر 6: 358).

لكن الأرجح أنّ الآية واضحة صريحة في أنّه في حال الخوف العقلائي من عدم العدل بحيث كانت مبرّرات هذا الخوف موجودة، فهي تجعل من حقّ الرجل امرأةً واحدةً فقط، وليس كلّ زواجٍ ثان فيه هذا الخوف لاسيما في المجتمعات السابقة التي كان الزواج الثاني فيها عادياً جداً، ولو كانت فيه مشاكل فكالزواج الأول بلا زيادة تُذكر، وهذه مداخلة ولا أبتّ الآن في الموضوع فهو بحاجة لكلام كثير.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي أنّ الأولى بل الأحوط لمن ليس لديه قدرة الانفاق على زوجتين أن يقتصر على واحدة، ولو قدر على الانفاق على اثنتين فقط فلا يتزوج الثالثة بنفس الطريقة (صراط النجاة 6: 260)، ولعلّ احتياطه هذا راجع إلى ما قلناه في فهم الآية الكريمة، مع تفسيره العدل بخصوص العدل في النفقات، لا العدل العام بين الزوجات بمجالاته المختلفة التي يفهمها العرف.

إرسال

you should login to send comment link

جديد الأسئلة والأجوبة
  • تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات بين الكمّ والنوعيّة والجودة
  • مع حوادث قتل المحارم اليوم كيف نفسّر النصوص المفتخرة بقتل المسلمين الأوائل لأقربائهم؟!
  • استفهامات في مسألة عدم كون تقليد الأعلم مسألة تقليديّة
  • كيف يمكن أداء المتابعة في الصلوات الجهرية حفاظاً على حرمة الجماعات؟
  • هل يمكن للفتاة العقد على خطيبها دون إذن أهلها خوفاً من الحرام؟
  • كيف يتعامل من ينكر حجيّة الظنّ في الدين مع ظهورات الكتاب والسنّة؟!
  • هل دعاء رفع المصاحف على الرؤوس في ليلة القدر صحيحٌ وثابت أو لا؟
الأرشيف
أرسل السؤال
الاشتراك في الموقع

كافة الحقوق محفوظة لصاحب الموقع ولا يجوز الاستفادة من المحتويات إلا مع ذكر المصدر
جميع عدد الزيارات : 36683707       عدد زيارات اليوم : 7601