السؤال: سمعتُ من أكثر من مصدر, وعنكم أيضاً فكرةً مفادها أنّه إذا ابنتي ـ على سبيل المثال ـ لم تتحجّب لم أكن لأجبرها على ذلك… أنا مقتنع بشيء من الموضوع… لأنّه لو أجبرتها لن يكون عملها لله، ومن الممكن أن تتخلّى عنه في فترة لاحقة عندما تتحرّر منّي… السؤال: هل لهذه الفكرة مصدر فقهي؟ وهل من الممكن تبيينها مع أدلّتها لي لو تسمح؟ (مصطفى كركي، لبنان).
الجواب: يذهب الفقهاء إلى أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وأنّه يصبح أكثر وجوباً في داخل الأسرة، ولمّا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب أمكن استخدام المرتبة الثالثة من مراتبه، وهي استخدام القوّة، لفرض المعروف والردع عن المنكر، والقدر المتيقّن من هذه المرتبة هو الجانب الأسري نظراً للولاية التي يملكها الوالد على أولاده، وعليه فلو بلغت البنت سنّ البلوغ وجب على والديها أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر قولاً وعملاً، فإذا لم تنفع كلّ الوسائل لزم إجبارها على ذلك ولو بالضرب، شرط أن لا يكون في الإجبار مردودٌ عكسي أعظم من حال ترك أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. وينطلق الفقهاء في ذلك من النصوص القرآنية والحديثية التي يفهمون منها ثبوت مرتبة اليد وتغيير المنكر باليد إذا عجز الإنسان عن تغييره بالقلب واللسان، وهي نصوص متعدّدة معروفة.
وتحدُث الخصوصية في الدائرة الأسرية انطلاقاً من قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (التحريم: 6)؛ لأنّ هذه الآية الكريمة تطلق الأمر بالوقاية الشامل لاستخدام كلّ الوسائل المتاحة التي تحول بين الأسرة وبين جهنّم.
أمّا ما توصّلتُ إليه شخصيّاً في أبحاثي المتواضعة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو إنكار وجود مرتبة اسمها مرتبة اليد ـ بمعنى العنف ـ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنّ ما ثبت هو مرتبة اللسان والقلب، وأمّا مرتبة اليد فيقصد بها قيام الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بكلّ وسيلة جائزة شرعاً في حدّ نفسها، ولو لم تكن لسانيةً، بغية تحقيق المعروف ورفع أو الردع عن المنكر في الخارج، فكلّ وسيلة هي في حدّ نفسها محرّمة، لا يجوز استخدامها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل أذية الآخرين ومصادرة أموالهم وكسر ممتلكاتهم أو تحطيمها، وكذلك حبس حريّاتهم وما شابه ذلك، ما لم يكن هناك عنوان ثانوي أو دليل يعطي الولاية على نفوسهم وأموالهم (انظر كتابي المتواضع: فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 119 ـ 130، 470 ـ 516)، وهذا الرأي مخالف لمشهور فقهاء الإسلام، لكنّني رأيت من ذهب إليه من المراجع والفقهاء المتأخّرين، وهم: الشيخ جواد التبريزي، والسيد محمود الهاشمي، والشيخ يوسف الصانعي، والسيد تقي القمّي.
وعليه، فلو طبّقنا هذا الأمر في داخل الأسرة، فهذا معناه أنّه لو عجز الأب عن إقناع ابنته بالحجاب، فيمكنه استخدام كلّ وسيلة تعدّ مسبقاً من حقوقه وصلاحياته وتكون محلّلةً في الوقت نفسه، فمثلاً له الحدّ من العطاء المالي، أو إلغاء المحفّزات، أو فرض التضييق، أو أيّ وسيلة أخرى غير الوسائل التي هي عليه بالأصل محرّمة، بعد فرض بلوغ الولد أو البنت، شرط أن تكون هذه الوسائل ذات مردودات إيجابية محتملة.
وأمّا ما ذكرتموه، من أنّ هذا الأسلوب يجعل عملها لغير الله تعالى، فهو لا يرد على الفقهاء؛ لأنّ الفقيه لا يرى الحجاب واجباً تعبّدياً حتى يلزم صدوره من المرأة بقصد القربة إلى الله تعالى، فكلامكم يصحّ في مثل الصلاة والحجّ والصيام، لا في مثل الأمور غير المشروطة بقصد القربة، والتي لا تعدّ من العباديات في الشرع الإسلامي، فلو فرضتَّ على ابنك ترك شرب الخمر فرضاً، وكان غير مقتنع بذلك، يكون قد تحقّق المطلوب الشرعي وهو تركه للخمر؛ إذ لا يشترط في تركي للخمر أن أتركها قاصداً بذلك القربة إلى الله أو إطاعة أوامره سبحانه أو غير ذلك. كما أنّ الفقيه لا يهمّه أن تظلّ البنت ملتزمةً بالحجاب حتى نحاججه بأنّه من الممكن بعد ذلك أن تترك البنت الحجاب عندما تتحرّر من والديها، والسبب في ذلك أنّ الفقيه يرى ترك الحجاب معاصي متعدّدة، تقوم الفتاة كلّ يوم بارتكابها، فإذا استطعنا الحدّ من هذه المعصية المتواصلة أو المعاصي المتكرّرة لمدّة زمنية معيّنة، فهذا خير من أن نتركها مطلقاً، فما لا يدرك كلّه لا يترك جُلُّه فضلاً عن كلّه، لهذا فالفقيه لا يشرط في الإجبار لا القناعة ولا التزام الطرف الآخر بالطاعة على تقدير تحرّره من الطرف الذي أجبره، بل المهم تحقيق ولو مقدار بسيط من الحيلولة دون حصول المعصية، كشهر أو شهرين أو سنتين، نعم ما يتوقّف الفقيه عنده هو أن لا يكون هذا الأسلوب ممّا يترك أثراً سلبيّاً أعظم، كأن يكون موجباً لتركها الصلاة أساساً، كردّة فعل على الإجبار الديني هذا، أو يكون موجباً لكفرها وتركها الإسلام وما شابه ذلك، وهناك فرق بين الحالتين كما هو ملاحظ.