السؤال: أنا امرأة متزوّجة من رجل علوي النسب، ابن رسول الله، وزوجي ـ غفر الله له ـ يعمل بمرتّب ممتاز، وأنا أيضاً.. ولله الحمد والشكر، ولكنّنا نسكن في منزل إيجار، لكن لله الحمد رواتبنا تكفي حاجتنا وحاجة أبنائنا بدون ترف، ما أودّ أن أسأل عنه هو أنّ زوجي يستلم خمس السادة له ولأبنائه، فهل يجوز الخمس للسادة الأغنياء؟ وهو يطالبني أن أدفع له خمس السادة، ما رأي سماحتكم؟ وما عذاب الغرور والتجبّر بالنسب العلوي؟ وما جزاء الصبر على أذاهم؟
الجواب: بناءً على وجود سهم في الخمس اسمه سهم الهاشمي، فإنّ المعروف فقهيّاً ويفتي به الفقهاء والمراجع المعاصرون أيضاً ـ وهو الصحيح ـ أنّه لا يجوز أخذ الهاشمي لهذا السهم إلا إذا كان يتيماً (ويلزم فيه الفقر على المعروف)، أو مسكيناً، أو ابن سبيل يحتاج للمال، أمّا في غير ذلك فهو غير مستحقّ لهذه الأموال، وتصرّفه فيها غير شرعي، ما لم يعطه الحاكم الشرعي من سهم الإمام ـ وفق التسمية الفقهيّة ـ بغير عنوان الفقر. ويجب عليه تسليم ما أخذه إلى المستحقّين الحقيقيّين له.
وكون الإنسان هاشميّاً أو علويّاً أو فاطميّاً لا يبرّر له التكبّر ولا التجبّر على الناس، فإنّ من يتشرّف هو بالانتساب إليهم ـ عنيت النبي وأهل بيته ـ كانوا من أكثر الناس تواضعاً، وأحسنهم أخلاقاً، وأبعدهم عن أذى الآخرين، وأرأفهم بالضعفاء، وأكثرهم عملاً صالحاً، فكيف يمكن للمنتسب إليهم أن تكون أخلاقه على عكس ذلك ثمّ يدّعي التشرّف أو يبرّر فعله بهذا الانتساب التكويني؟! وسوف أتعرّض ـ بإذن الله ـ في مناسبة أخرى بالتفصيل للفكرة التي تقول بأنّ الفاطميين أو السلالة النبويّة لا تعذّب بالنار، وأنّ لهم خصوصيات يوم القيامة، أو أنّ عذابهم لو كان فهو بالثلج ونحو ذلك من المفاهيم.