السؤال: هل يجوز نظر الرجل إلى زوجة ابن الزوجة (الربيب)؟
الجواب: لا يجوز نظر الرجل إلى زوجة ابن زوجته (الربيب)، كما لا يجوز للمرأة الكشف أمام زوج ابنة زوجها، قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ… وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ… وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ… إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء: 23 ـ 24)، فالحرمة تقع بين الرجل وزوجة ابنه الذي من صلبه، وهذا يعني أنّه لا حرمة بين الرجل وزوجة شخص ليس ابناً له، بل هو ابن زوجته، كما لا حرمة بين الرجل وبين زوجة ابنه بالتبنّي؛ لأنّه ليس ابناً صلبيّاً، فليست زوجة ابن الزوجة، ولا زوج ابنة الزوج، من المحارم الذين يحرم نكاحهم، ولم تذكر آية الزينة (سورة النور: 31) شيئاً عن ذلك بوصفه مستثنى من التحريم أيضاً.