السؤال: 1 ـ هل يجوز تقبيل العجائز؟
2 ـ هناك موضوع ابتلائي، وهو تقبيل النساء العجائز، فهل المدار في حرمة تقبيلهنّ هو الشهوة (وهي منتفية) أم مطلقاً؟
الجواب: يرى مشهور الفقهاء أنّ الشريعة أجازت للنساء العجائز، ويُقصد منهنّ تلك المرأة التي تبلغ في السنّ مبلغاً بحيث لا يُرجى معها أن تنكح زوجاً أو تُطلب لشهوة، أجازت لهنّ كشف المتعارف كشفه للنساء في سنهنّ وحالهنّ، وإرخاء الجلباب والخمار عنهنّ، فمثلاً يجوز كشف الشعر والرأس عموماً والرقبة والذراعين ونحو ذلك، وبعض الفقهاء ضيّق الدائرة إلى مثل الذراعين وبعض الشعر. وهناك وجهة نظر ترى جواز كشفهنّ حتى أكثر من ذلك عدا العورة، ولكنّ هذا الكشف مشروط على جميع الآراء بأن لا يَظْهَرْنَ متزيّنات ومتبرّجات، ولا يكن في كشفهنّ هذا الأمر، وبعضهم قال: لا يكون في الكشف ما يستدعي الظهور المتزيّن به والمثير للغرائز عادةً، قال تعالى: (وَالْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور: 60).
ويجوز في المقابل للرجال النظر إلى هذه المرأة غير المتبرّجة بلا شهوة. وهذا الحكم خاصّ عندهم ـ على المعروف ـ بالنساء، فلا يشمل الرجل الكبير في السنّ، بمعنى أنّه لا يجوز له النظر إلى النساء غير القواعد منهنّ، بحجّة أنّه كبير في السنّ، فضلاً عن أن يجوز له الكشف عمّا لا يجوز له كشفه في الأصل.
لكنّ الفقهاء قالوا بأنّ الآية الكريمة ـ ومعها مجموعة الأحاديث ـ إنّما تدلّ على الكشف والنظر، ولا يوجد قاعدة عامّة تثبت أنّه كلّما جاز الكشف والنظر فقد جاز اللمس، فإنّ كشف المرأة لوجهها جائزٌ عند بعض الفقهاء لكنّ لمس وجهها ليس بجائز، ومن هنا قالوا بأنّنا نقتصر في الدليل المرخِّص هنا على مقداره، وهو قد رخّص بالنظر والكشف، فلا موجب للترخيص في اللمس، ولهذا يفتي الفقهاء (انظر ـ على سبيل المثال ـ: فتاوى السيد السيستاني والشيخ التبريزي والسيد الخامنئي في كتاب أحكام المغتربين للسيد حسين الحسيني: 172، 173، 174) بعدم جواز مصافحة المرأة المسنّة والعجوز ولو كانت من القواعد، إلا من وراء الثوب أو الحائل بلا شهوة ولا غمز.
هذا كلّه بناءً على حرمة لمس الأجنبيّة ولو بلا شهوة، وأمّا على قول مثل الشيخ المنتظري من الإماميّة والشيخ تقي الدين النبهاني من أهل السنّة، ممّن يجيز لمس ومصافحة الأجنبيّة بلا شهوة ولا ريبة ولا لزوم محذور آخر، فمن الأولى عنده الحكم بالجواز في مثل القواعد من النساء لو تحقّقت الشروط المذكورة.