السؤال: هل يجوز العقد على البكر العانس بدون إذن وليّها؟ وما هي الضابطة لتحديد العنوسة إن كان لها أثر؟ (حسن).
الجواب: ليس هناك في الفقه شيء اسمه العنوسة يرتبط ـ بحدّ ذاته ـ بقضيّة الزواج، والتفاصيل التي ذكرها الفقهاء تدور بين حالة الصغر ما قبل البلوغ، وحالة ما بعد البلوغ والرشد دون أن تستقلّ بأمرها ومصالحها ومصاريفها، وحالة ما بعد ذلك كلّه مع استقلالها بمصارفها وأمورها، لا فرق في ذلك بين أن تكون عانساً أو غيره، ما لم تؤدّ العنوسة وطول المدّة إلى زوال البكارة بكبر السنّ، فهذا مربوط بالبكارة لا بالعنوسة بنفسها. نعم الموجود في بعض كلمات أهل السنّة ـ كما هو المنسوب لابن وهب ـ أنّه لو كانت عانساً وطالت إقامتها عند أبيها وعرفت مصالح نفسها قبل الزواج، صارت كالثيّب، انطلاقاً من أنّ علّة تأثير الثيبوبة في استقلالها في أمرها هو معرفتها بمصالحها وخبرويّتها في شؤون الحياة لا مجرّد وجود غشاء البكارة أو عدمه (راجع: حاشية الدسوقي 2: 222 ـ 223).
ولا يوجد تحديد فقهي للعنوسة، بل المعيار هو طول بقائها في منزل أهلها بحيث يقال عرفاً بأنّها تخطّت السنّ المتعارف للزواج كما هي الحال في مثيلاتها، وإن ذكر بعض فقهاء أهل السنّة ـ لاسيما المالكيّة ـ أنّه بلوغ ثلاثين سنة، وقيل: ثلاث وثلاثين، وقيل: خمس وثلاثين، وقيل: أربعين، وقيل: خمس وأربعين، وقيل: من خمس وأربعين إلى ستين و.. (انظر: الآبي الأزهري، الثمر الداني: 438، والموسوعة الفقهية31: 31)، وكلّه لا دليل عليه شرعاً.
بسمه جلّت أسماؤه
سماحة الشيخ حيدر حب الله – المحترم
سلام من البحرين عليكم وعلى جميع عباد الله الصالحين وبعد :
– من المراجع الشيعة العظام الذين يميلون إلى جواز عقد الزواج على المرأة ( البكر ) البالغة العاقلة الرشيدة ـ بالعقد ( الدائم أو المنقطع ) ، دون إستئذان ولي أمرها – الأب إن وجد ، أو الجد :
1 – المرجع الديني الإيراني الكبير السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني – طيّب الله ثراه –
2 – المرجع الديني الإيراني الكبير الشيخ محمد تقي بهجت الفومني – نوّر الله مرقده المبارك –
3 – المرجع الديني اللبناني الكبير السيد محمد حسين فضل الله – قدّس الله نفسه الزكية –
والسلام عليكم من البحرين والرحمة من الله والبركات الكثيرة .