السؤال: من المتعارف أنّ ما يدّخره الإنسان من مبالغ ويمضي عليه سنة كاملة دون أن ينفقه في شيء، فلله ورسوله الخمس.. أنا عندي أبناء قصّر لم يبلغوا سنّ التكليف، وأنا معلّمهم على كيفيّة الادّخار لهم، وهم يدّخرون مبالغ لأنفسهم، وقد بلغت هذه المبالغ السنة الكاملة ولم ينفقوا منها شيئاً، فهل يجب تخميس هذه المبالغ؟ أمّا بالنسبة إلى ابنتي الكبرى فقد بلغت، وهي في سنّ الثالثة عشرة من عمرها، وهي أيضاً تدّخر مبالغ لها.. فهل يجب عليها الخمس؟ أرجو توضيح ذلك لنا.. وجزاكم الله كلّ خير.
الجواب: تختلف آراء الفقهاء في هذه المسألة (على مستوى خمس أرباح المكاسب):
أ ـ فيذهب بعضهم إلى أنّه لا يجب على غير البالغ ولا على وليّه إخراج الخمس من مال الصغير قبل بلوغه، فإذا بلغ انتظر مرور حول كامل بعد البلوغ وأخرج خمس ما فضل عن مؤونته في هذا الحول، وهذا ما يذهب إليه أمثال السيد الخوئي، والشيخ الفياض.
ب ـ ويذهب آخرون إلى وجوب إخراج الخمس من مال الصغير عليه بعد بلوغه فوراً، وكذلك على وليّه قبل البلوغ، وهذا ما يذهب إليه بعض الفقهاء أيضاً مثل السيد محمد صادق الروحاني، والشيخ الوحيد الخراساني، والسيد محمد رضا الكلبايكاني، والشيخ محمد أمين زين الدين، والشيخ الفاضل اللنكراني، والسيد علي السيستاني، والسيد محسن الحكيم، والسيد محمد الروحاني (على الأحوط وجوباً عنده)، والشيخ محمد علي الأراكي (على الأحوط وجوباً أيضاً)، والشيخ حسين علي المنتظري، والسيد الخامنئي (على الأحوط التخميس بعد البلوغ)، ويذهب السيد محمد حسين فضل الله إلى عدم الوجوب قبل البلوغ، لكن بعد البلوغ يجب الإخراج فوراً على البالغ نفسه، شرط أن يكون المال الذي حصل عليه الصبي قبل البلوغ قد حال الحول عليه عندما بلغ الصبي.