السؤال: أودّ أن أسألكم عن حجاب رأس المرأة الإفريقية الزنجية التي لا يتجاوز طول شعرها عدّة سنتيمترات ومجعّد ويماثل شعر الرجل الزنجي، هل واجب عليها ستره؟ (Ali Elchab).
أمّا من يقول من الفقهاء بأنّ الملاك والمعيار في وجوب الستر هو حفظ الحرمة الخاصّة للمرأة، إلى جانب معيار التحصين الأخلاقي المجتمعي العام (عدم الإثارة النوعية)، فلابدّ له هنا أن يلتزم في كلّ حالة مفترضة تكون فيها المرأة غير مثيرة أبداً، بل بشعة جدّاً، ولم يكن في الكشف مهانة لها.. يفترض على هذا الرأي الحكم بجواز الكشف، لاسيما إذا لم يصدق عنوان الزينة على هذا الكشف، وهو العنوان القرآني الأبرز، فلا يقال: أظهرت زينتها، بل يقال: كشفت عن بشاعتها مثلاً، وهذه أمور يفترض الرجوع فيها للحالة النوعية، وهي تختلف وتتخلّف، فلو أنّ امرأةً تعرّضت لحريق في وجهها ورأسها، فإنّ كشفها لهما لا يصدق عليه عنوان إبداء الزينة، ولا المثير النوعي، فيجوز الكشف على هذا الرأي، وهو ما يفهم أيضاً بوحدة المناط مع تجويز الكشف للقواعد من النساء شرط عدم التبرّج بزينة تخرجهنّ من حال اللاإثارة إلى حال الإثارة ولفت النظر، وهو ما يستكشف أيضاً من تعبير (غير أولي الإربة) وتعبير (الذين لم يظهروا على عورات النساء)، ممّا يفهم منه خصوصيّة الإثارة النوعية. وأمّا المثال الذي ذكرتموه فلا يبدو لي أنّه حالة نوعية، بل تجد في عصرنا من يميل كثيراً لمثل هذا اللون من الظهور، فلا يصحّ إطلاق الحكم على المرأة الإفريقية بهذه الطريقة وبقول واحد.