السؤال: المرأة غير العاملة ما حكم الخمس في مقتنياتها علماً أنّ نفقتها من زوج أمواله مخمّسة؟ (محمّد الصدير).
الجواب: إذا صارت هذه المقتنيات ملكاً لها ومن مكاسبها، وحال عليها الحول وفضلت عن مؤونة سنتها بحيث لم تحتج إليها وتستعملها، فإنّه يتعلّق بها الخمس عند الفقهاء، حتى لو كان زوجها يخمّس أمواله، بلا فرق بين أن تكون عاملةً أو غير عاملة؛ لأنّ العبرة ليست بالعمل وإنّما بحصول الربح ولو من دون عمل، فلو اشترى لها زوجها عطوراً ثم فضل منها شيء، لزمها الخمس أيضاً، نعم، لو حصلت منه على شيء هبةً وهدية فإنّ بعض الفقهاء يحكم بلزوم الخمس فيها، وبعضهم يرى عدم وجوبه، على كلام بينهم، وهنا يرجع المكلّف إلى من يقلّده.