السؤال: ما هي مواقف الفقهاء والمرجعيات الدينية من مسألة تسليم الخمس للمرجع شخصيّاً أو وكيله وتسليمه لمطلق المجتهد؟ فهل يجوز تسليم الخمس لمطلق المجتهد أم لابدّ من التسليم للمرجع الأعلم أو وكيله؟ (أبو أحمد).
الجواب: توجد في هذه المسألة عدّة آراء فقهيّة أو مواقف بتعبير أدقّ:
1 ـ الإفتاء بوجوب مراجعة المرجع الأعلم أو وكيله في سهم الإمام في الخمس، ولا يكفي مطلق المجتهد، وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء، مثل الشيخ محمّد إسحاق الفياض (منهاج الصالحين 2: 86)، والشيخ محمد علي الكرامي (توضيح المسائل: 334).
2 ـ الاحتياط اللزومي بمراجعة المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامة في سهم الإمام من الخمس، فلم يتمّ الإفتاء بالإرجاع للأعلم وإنّما كان الأمر مبنيّاً على الاحتياط اللزومي، وهذا ما ذكره غير واحدٍ من الفقهاء مثل السيد الخوئي (منهاج الصالحين 1: 349)؛ والشيخ جواد التبريزي (منهاج الصالحين 1: 355)؛ والشيخ الوحيد الخراساني (منهاج الصالحين 2: 388)؛ والسيد علي السيستاني (منهاج الصالحين 1: 314)؛ والسيد محسن الحكيم (منهاج الصالحين 1: 500)؛ ووافقه السيد محمّد باقر الصدر في تعليقته على المنهاج، حيث لم يذكر شيئاً مغايراً هنا؛ والسيد محمد الروحاني (المسائل المنتخبة: 234) وغيرهم.
3 ـ الإفتاء بوجوب التسليم لخصوص وليّ أمر المسلمين، لا لمطلق الفقيه ولا لمطلق المرجع، وهو ما ذكره أمثال السيد علي الخامنئي (أجوبة الاستفتاءات 1: 313) بنحو الفتوى، واحتاط فيه لزوماً السيد محمود الهاشمي (منهاج الصالحين 1: 375).
4 ـ ما أفتى به بعض الفقهاء من عدم صحّة الدفع لغير من يقلّده المكلّف، لكنّه قال بأنّه لو كان الصرف عند الاثنين (المرجع المقلَّد، والمجتهد المدفوع إليه الخمس) واحداً كمّاً وكيفاً فلا بأس بالدفع لمطلق المجتهد حينئذٍ. وممّن ذهب إلى هذا القول السيد الخميني (تحرير الوسيلة 1: 366؛ وتوضيح المسائل: 379)؛ والسيد الإصفهاني (وسيلة النجاة 1: 315)؛ والشيخ ناصر مكارم الشيرازي (توضيح المسائل: 292)؛ والشيخ جعفر السبحاني (توضيح المسائل: 353).
وكذا الحال لو كان المجتهد الذي يقوم المكلّف بتسليمه الخمس عارفاً بالرأي الفقهي للمرجع الذي يقلّده دافع الخمس وعمل ـ أي المجتهد المدفوع إليه المال ـ في التصرّف في الخمس على طبق فتوى مرجع الدافع، صحّ الدفع إلى هذا المجتهد ولو لم يكن المرجع الأعلم الذي يقلّده المكلّف، وهذا ما صرّح به أيضاً بعض الفقهاء مثل: السيد الكلبايكاني (في تعليقته على وسيلة النجاة 1: 321؛ وفي هداية العباد 1: 322)؛ والشيخ لطف الله الصافي (هداية العباد 1: 284)؛ والشيخ يوسف الصانعي (التعليقة على تحرير الوسيلة 1: 441 ـ 442، ومصباح المقلّدين: 254).
5 ـ الإفتاء بكفاية التسليم لمطلق الفقيه الجامع للشرائط والمأمون، ولو لم يكن المرجع الأعلم أو وليّ الأمر، وهو ما يظهر من كلمات غير واحدٍ من الفقهاء، مثل السيد عبد الأعلى السبزواري (جامع الأحكام الشرعيّة: 225)؛ والفاضل اللنكراني (الأحكام الواضحة: 308، وإن كان ظاهر كلامه في توضيح المسائل: 305 ـ 306، هو الاحتياط الوجوبي بالدفع إلى المرجع المقلَّد)؛ والسيد محمد سعيد الحكيم (منهاج الصالحين 1: 421 ـ 423)؛ والسيد محمد حسين فضل الله (فقه الشريعة 1: 607 ـ 608)؛ والسيد موسى الشبيري الزنجاني (توضيح المسائل: 163، وإن كانت عبارته في التعليقة على توضيح المسائل 2: 60، ظاهرها اشتراط كون رأي المجتهد ورأي المرجع في الصرف واحداً، حتى يسمح للمكلّف بدفع الخمس لمطلق المجتهد) وغيرهم.
وقد ذهب السيد محمد صادق الروحاني إلى وجوب الرجوع إلى الأعلم في تعيين مواضع الصرف أو المؤشرات والضوابط العامّة فيه، لكن لا يلزم الرجوع إليه في كلّ تصرّف جزئي في الخمس هنا وهناك، بل يكفي الرجوع في ذلك إلى مطلق الفقيه (الروحاني، منهاج الصالحين 1: 468 ـ 469). وذهب الشيخ محمد تقي بهجت (جامع المسائل 2: 186) إلى جواز الصرف لمطلق المجتهد العادل، مستثنياً حالة مطالبة المرجع بمال الخمس من مقلّديه، فلو طالبهم بالمال لزمهم الدفع إليه، وإلا جاز الدفع لمطلق المجتهد.
وهذه المسألة لاحظنا فيها أنّ بعض الفقهاء يغيّر رأيه من كتاب إلى آخر أو من استفتاء إلى آخر، وأحياناً يطلق وأخرى يقيّد، فلا بأس ـ لتحصيل مزيد من الوثوق ـ بتوجيه استفتاء إلى المرجع الذي تقلّده؛ ليكون في ذلك براءة الذمّة إن شاء الله.
السلام عليكم
شكرا على هذه المعلومات القيمة ولكن ألا توجد آراء تقول بعدم وجوب تسليم الخمس ألى المرجع؟
وهل يوجد دليل تام برأيكم على وجوب تسليم الخمس للمرجع ؟
تحية طيبة شيخي الكريم الشيخ حيدر حب الله
وماذا عن رأيكم الشخصي..
هل يجوز تقديمه الى اي فقيه؟. ام لديكم ضوابط؟.
ام انكم تجيزون دفعه مباشرة الى المستحقين من دون شرط مراجعة الفقيه؟.
مع التحية
وما هو مستند الفقهاء المحدثين في ارجاع مقلديهم اليهم مع انها مسألة استحدثوها مؤخرا ولم يعمل بها الفقهاء الاقدمين كما هو واضح للمتتبع ؟