السؤال: هل يتعلّق الخمس بالكتب التي يشتريها طالب العلم، علماً أنّ قسماً منها لا يُقرأ في نفس السنة الخمسيّة؟
الجواب: إذا كانت هذه الكتب (التي اشتراها من أرباح سنته هذه، لا من أرباح سنةٍ سابقة لم يخرج خمسَها وتعلّق بها الخمس) موردَ حاجة هذا الطالب ـ سواء كان طالب علوم دينية أم غير دينية ـ بحيث يكون نفس وجودها عنده حاجة له، ولو لم يرجع إليها اتفاقاً هذا العام ولا مرّة، فضلاً عمّا إذا رجع إليها ممّا هو من حاجته الطبيعية للمراجعة، فسوف تكون حينئذٍ من مؤونة سنته، فلا يجب عليه الخمس فيها. ولو رجع إليها فقرأ من الكتاب الواحد عشر صفحات كفى ذلك عن سائر الصفحات أيضاً، وكذا لو قرأ قسماً من مجلّدٍ لكتاب يتألّف من عدّة مجلّدات، فإنّه لا يجب عليه خمس البقية، وهكذا. ومثل الكتب سائر اللوازم المتعلّقة بالدراسة وطلب العلم، مثل الأقراص المدمجة، والبرامج العلميّة الالكترونيّة وغير ذلك. هذا ويشترط بعض الفقهاء فعليّة الاستعمال لهذه الكتب في هذه السنة، فلو كانت في معرض حاجته، لكنّه لم يتفق أن رجع إليها هذا العام وجب خمسها عندهم.