الجواب: إذا بنينا ـ كما ذهب إليه مثل السيد الخوئي ـ أنّ سهم الإمام ملك شخصي للنبي والإمام، فيثبت له التصرّف في سهم الإمام، تماماً كما يتصرّف في أمواله الشخصيّة الأخرى التي تأتيه من التجارات وغيرها. أمّا إذا اخترنا ـ كما ذهب إليه مثل السيد الخميني والسيد محمود الهاشمي والسيد علي الخامنئي ـ من أنّه ملك منصب إمامة المسلمين، فيثبت للإمام التصرّف فيه بما يراه من المصلحة العامّة، ولو كان الصرف على نفسه إذا كان محتاجاً مثلاً، ويكون حاله حال سائر المسلمين. وعليه فيكون تصرّفه في الحال الأوّل تصرّفاً من موقع الملكيّة الخاصّة، فيما تصرّفه في الحال الثاني تصرّفاً من موقع الولاية أو الاستحقاق. أمّا سهم السادة فيكون حاله حال سائر الهاشميين فيه، على الخلاف أيضاً في كونهم مصرفاً أو مالكين للسهم. أمّا دفعه للخمس، فإذا قلنا بالرأي الأوّل، فالمفروض ـ على القاعدة ـ وجوب دفعه لسهم السادة، ولا معنى لأن يدفع من جيبه لنفسه سهمَ الإمام مادام ملكاً شخصيّاً له، إلا إذا قيل هنا بضربٍ من التعبّد. وأمّا إذا بنينا على الرأي الثاني وقلنا بأنّ الخمس كلّه ملكٌ للمنصب، فيجب عليه دفع السهمين على القاعدة؛ لأنّ حيثية دفعه هي ملكيته الشخصيّة للمال، أمّا حيثية استلامه فهي ملكيته المنصبيّة لهذا المال، فهذا تماماً مثل وجوب دفع الزكاة على الإمام ومطلق الحاكم الشرعي لو بنينا على لزوم تسليمها للحاكم.
# | العنوان | تاريخ النشر | التعليقات | الزائرين |
---|---|---|---|---|
79 | هل يأخذ الإمام المعصوم عند الحاجة الخمس لنفسه أم مطلقا؟ وهل يجب عليه دفع الخمس؟ | 2014-05-12 | 0 | 1111 |
هل يأخذ الإمام المعصوم عند الحاجة الخمس لنفسه أم مطلقا؟ وهل يجب عليه دفع الخمس؟
السؤال: هل يأخذ الإمام المعصوم من الخمس لنفسه، سواء كانت هناك حاجة أم لم تكن، أم أنّ حاله حال المسلمين؟ وهل يجب عليه إخراج الخمس كسائر المسلمين؟ (كامل).