السؤال: هل يجب على العامي تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم؟ وما هو المبرّر في ذلك؟ وبأيّ وجه يلزم بتقليد الأعلم؟ (مصطفى، لبنان).
الجواب: لا معنى لأن يكون قول الأعلم ملزماً للمكلّف بتقليد الأعلم؛ فإنّه مصادرة على المطلوب، وعليه فإذا اتفقت كلمة كلّ المجتهدين المعاصرين للمكلّف على القول بوجوب تقليد الأعلم وجب عليه تقليده؛ لأنّ المفروض أنّه سيرجع في مسألة شروط مرجع التقليد إلى واحدٍ منهم، وأيّ واحدٍ يرجع إليه سيفتي له بوجوب تقليد الأعلم، فيجب عليه تقليده بحسب المحصّلة النهائيّة، وأمّا إذا لم يتفقوا على ذلك، فلا وجه لإلزامه ابتداءً بالرجوع إلى قول الأعلم إلا بإقناعه بدليلهم ـ ولو العقلي ـ على وجوب تقليده للأعلم؛ فإنّ الفقيه لو ثبت له بحكم العقل ضرورة تقليد العامي للأعلم ولو لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، فيكون تقليده له هو مقتضى الاحتياط وإفراغ الذمّة، إلا أنّه لا يمكن إلزام المكلّف بهذا الدليل العقلي الذي ثبت عند هذا الفقيه أو ذاك إلا إذا اقتنع به، فلو لم يقتنع به واختار تقليد غير الأعلم ممّن لا يقول بوجوب تقليد الأعلم فلا مبرّر لإلزامه بذلك وافتراض أنّه عاصٍ في هذه الحال، فمسألة تعيّن تقليد الأعلم على المكلّف اقتناعية قبل اختياره مرجعاً للتقليد وتقليدية بعد ذلك. وهذا لا يعني أنّ نظرية تقليد الأعلم غير ثابتة؛ فإنّ ثبوتها في نفسها عند الفقيه شيء وإلزام العامي بها شيء آخر، فليلاحظ ذلك جيداً.