• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • المحاضرات والدروس
  • المقالات
  • الحوارات واللقاءات
  • المرئيات
  • الأسئلة والأجوبة
  • لغات اُخرى
  • تطبيق مؤلفات حب الله
  • آراء
الموقع الرسمي لحيدر حب الله
الاجتماعية والأخلاقية التاريخ والسيرة الفقهية والشرعية الفكرية والثقافية الفلسفية والكلامية القرآنية والحديثية
# العنوان تاريخ النشر التعليقات الزائرين
64 هل صحيح أنّ الإمامة ليست من الضروريّات عند الإمامين الخميني والصدر؟! 2014-05-12 0 3256

هل صحيح أنّ الإمامة ليست من الضروريّات عند الإمامين الخميني والصدر؟!

 

السؤال: يُنقل أنّ السيد محمّد باقر الصدر لا يرى أنّ إنكار الإمامة هو إنكار للأمر الضروري، وأنّ الإمامة ليست بمستوى الضروريّات الواضحة، وينقل هذا الكلام أيضاً عن السيّد الخميني، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً فأين ذكرا ذلك؟ وكيف؟ ولماذا كانت الحملة على السيد فضل الله رحمه الله في قوله بما يشبه ذلك؟! (ماجد، البحرين).

 
 
 

الجواب: تعرّض الإمامان الخميني والصدر لهذا الموضوع في مباحث الطهارة من كتبهما الفقهية الاستدلاليّة:

 

1 ـ أمّا السيد محمّد باقر الصدر، فقد تعرّض لذلك في ضمن حديثه عن عدم نجاسة المخالف، وذلك في كتابه (بحوث في شرح العروة الوثقى 3: 314 ـ 317)، حيث قال ما نصّه: (المعروف بين فقهائنا طهارة المخالفين؛ لانحفاظ أركان الإسلام فيهم، وانطباق الضابط المبين للإسلام في الروايات عليهم، كما في رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع): قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله (ص) به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس. هذا مضافاً إلى أنّه لم يقم دليل على نجاسة من ينتحل الإسلام من الكفار، فضلاً عن المخالفين. وأما محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوى: كونهم كفاراً، وقيام الدليل على نجاسة الكافر مطلقاً. والكبرى ممنوعة كما تقدّم. وأما الصغرى فقد تقرّب بثلاثة أوجه: الأول: كون المخالف منكراً للضروري، بناء على كفر منكر الضروري. ويرد عليه: ـ مضافاً إلى عدم الالتزام بكفر منكر الضروري ـ أنّ المراد بالضروري الذي ينكره المخالف، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت، فمن الجلي أنّ هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة، ولو سلّم بلوغها حدوثاً تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة؛ لما اكتنفها من عوامل الغموض. وإن كان هو تدبير النبي وحكمة الشريعة على أساس أنّ افتراض إهمال النبي والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائد أو شكل يتمّ بموجبه تعيين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة الشريعة، فإنّ هذه المساوقة حيث إنها تقوم على أساس فهم معمّق للموقف فلا يمكن تحميل إنكار مثل هذا الضروري على المخالف، لعدم التفاته إلى هذه المساوقة أو عدم إيمانه بها. الثاني: الروايات التي تطبّق عنوان الكافر على المخالف. ويرد على ذلك: أنّ الكفر فيها يتعيّن حمله على ما لا يقابل الإسلام، فيكون مساقها مساق ما طبّق فيه عنوان الكفر على العاصي للإمام، كما في رواية المفضل عن الكاظم (ع) إذ ورد فيها: ومن عصاه فقد كفر. مع وضوح أنّ المعصية لا توجب الكفر المقابل للإسلام. وهذا الحمل يبرّره أولاً: ما دلّ على كون الضابط في الإسلام التصديق بالله وبالرسول، المحفوظ في المخالف أيضاً. فإن قيل: إنّ الروايات المذكورة مقيّدة لدليل ذلك الضابط أو حاكمة عليه. يقال: إنّ ذلك ممتنع؛ لأنّه من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفاً، مضافاً إلى ما يشتمل عليه من إشارة واضحة إلى تطبيق الضابط على ما عليه الناس خارجاً. وثانياً: الارتكاز والسيرة. وذلك إما بتقريب: أنّ السيرة والبناء العملي منعقد على التعامل مع المخالف معاملة المسلم، وهو كاشف عن إسلامه. أو بتقريب أنّ تعايش الموالين لأهل البيت مع عموم المسلمين وشدّة احتياجهم إلى معرفة حكمهم من هذه الناحية ومدى الحرج التي يترتب على افتراض كفر المخالفين، كلّ ذلك يجعل من المؤكّد أنّ يكون حكم المخالفين من هذه الناحية أمراً واضحاً مركوزاً في أذهان الموالين، وهذا يعني أنّه كان أحد الأمرين مركوزاً في الذهن المتشرّعي العام نظراً إلى طبيعة المسألة وأهميّتها. وعليه فإن لم ندّع القطع بأنّ المركوز كان هو إسلام المخالفين وطهارتهم، فلا أقلّ من احتمال ذلك بنحوٍ معتدّ به، وهو يوجب احتمال القرينة المتصلة الموجب لإجمال الروايات المذكورة؛ لأنّ الارتكاز من قبيل القرائن المتصلة. وقد حقّقنا في الأصول أنّ احتمال القرينة المتصلة المعتدّ به يوجب الإجمال. الثالث: ما دلّ من الروايات على أنّ المخالف مطلقاً ناصب. وهي ـ سواء كان مفادها التعبّد وتنزيل المخالف منزلة الناصب بالحكومة أو شرح كلمة الناصب، وأنّ مرادهم من الكلمة مطلق المخالف ـ تثبت أنّ حكم الناصب ثابت للمخالف. فإذا ثبت كفر الناصب ونجاسته ثبت ذلك في مطلق المخالف… فالتحقيق في ردّ هذه الروايات : ـ مضافاً إلى ضعف السند في كلّها أو جلّها ـ ما تقدّم من مناقشة للروايات السابقة).

 

2 ـ وأمّا الإمام الخميني، فقد تناول الموضوع في مباحث الطهارة أيضاً من دراساته الفقهيّة وذلك في (كتاب الطهارة 3: 441)، وهذا نصّه: (أنّ الإمامة بالمعنى الذي عند الإمامية، ليست من ضروريات الدين، فإنّها (أي الضروريات) عبارة عن أُمور واضحة بديهيّة عند جميع طبقات المسلمين، ولعلّ الضرورة عند كثير على خلافها، فضلًا عن كونها ضرورة. نعم هي من أُصول المذهب، ومنكرها خارج عنه، لا عن الإسلام). وقريب جدّاً من كلام الإمام الخميني ما ذكره المرجع الديني الراحل الشيخ الفاضل اللنكراني (1428هـ) رحمه الله، في كتابه (تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، النجاسات وأحكامها: 261).

 

إرسال

you should login to send comment link

جديد الأسئلة والأجوبة
  • تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات بين الكمّ والنوعيّة والجودة
  • مع حوادث قتل المحارم اليوم كيف نفسّر النصوص المفتخرة بقتل المسلمين الأوائل لأقربائهم؟!
  • استفهامات في مسألة عدم كون تقليد الأعلم مسألة تقليديّة
  • كيف يمكن أداء المتابعة في الصلوات الجهرية حفاظاً على حرمة الجماعات؟
  • هل يمكن للفتاة العقد على خطيبها دون إذن أهلها خوفاً من الحرام؟
  • كيف يتعامل من ينكر حجيّة الظنّ في الدين مع ظهورات الكتاب والسنّة؟!
  • هل دعاء رفع المصاحف على الرؤوس في ليلة القدر صحيحٌ وثابت أو لا؟
الأرشيف
أرسل السؤال
الاشتراك في الموقع

كافة الحقوق محفوظة لصاحب الموقع ولا يجوز الاستفادة من المحتويات إلا مع ذكر المصدر
جميع عدد الزيارات : 36701693       عدد زيارات اليوم : 4032