السؤال: قرأت أنّ حدود الحصن لتكون المرأة محصنة هي حفظ الفرج، وهو إن لم تصنه المرأة اعتبرت زانيةً وفرض عليها إقامة الحدّ وفق شروط وضعتها الشريعة؟ إذاً هل تعتبر المرأة المحصنة التي تقيم علاقة مع غير الزوج لكنّها تحفظ فرجها امرأةً زانية؟ وإن لم تعتبر كذلك، هل يُقام عليها حدّ أنّها تقيم علاقةً مع رجل غير زوجها رغم أنّها تحفظ فرجها؟ (أ. لبنان).
الجواب: إذا كان المراد منالسؤال في علاقتها مع رجل آخر هو العلاقة الجنسيّة، فهذا خلاف التحصّن، إذ كيفتحفظ فرجها عن الغير وقد سلّمته لغير الزوج؟ وعليه فتكون زانيةً يُقام عليها الحدّ. أما إذا كان المراد من العلاقة هو أن تحبّ شخصاً غير زوجها مثلاً وتتواصل معه لكن ضمن الضوابط الفقهيّة، فهذا لا ينافي التحصّن فقهيّاً، بمعنى أنّه لا يوجب عليها حدّاً أو عقاباً معيّناً شرعاً، بل قد يكون في نفسه جائزاً ما دام خاضعاً للضوابط الشرعيّة في النظرواللمس وغير ذلك، ولم يلزم منه الانجرار إلى حرام، ما لم يتعنون ذلك بعنوان الأذيّة للزوج، فتكون علاقتها إهانةً له وأذية، وهذا أمر آخر يحتاج لتحقّق شروطه. هذا وللإحصان معاني أخر في القرآن والحديث وكلمات الفقهاء، حيث أطلق عندهم على الإسلام، وعلى الزواج الشرعي مع التمكّن، وعلى الحريّة مقابل الرقيّة، وعلى الأهلية القانونية من البلوغ والعقل، إضافة لإطلاقه على العفّة و..