السؤال: هل يوجد دليل يخرج الصوم المندوب عن البطلان بالارتماس على فرض مبطليّة الارتماس للصوم الواجب؟ (Amjad Alzubaidi).
أ ـ أمّا إذا لم نرَ لها أيّ اعتبار، فلا فرق في جواز الارتماس تكليفاً وعدم مفطّريته وضعاً بين أنواع الصوم المختلفة، كما هو واضح.
ب ـ وأمّا إذا رأينا لها اعتباراً، فتارةً نفهمها بوصفها بياناً لحكم تكليفي على الصائم، وأخرى نراها بياناً لحكم وضعي:
1 ـ فإذا فهمناها بوصفها بياناً لحكمٍ تكليفي فقط، كما ذهب إليه بعض الفقهاء، فلا إشكال في شمولها للصوم الواجب، إذ يمكن فرض الحكم الإلزامي في ظرفه، وأمّا شمولها للصوم المستحبّ فقد يقال ـ كما قيل فعلاً ـ بأنّه لا معنى له بعد فرض إمكان إبطال الصوم نتيجة استحبابه. إلا إذا قيل بأنّ الارتماس لا يجوز تكليفاً حال كونك صائماً ولو مستحبّاً، فلو أبطلت صومك المستحبّ ـ وهو إبطالٌ مشروع ـ جاز لك الارتماس حينئذٍ، ويكون الصوم ظرفاً لهذا الحكم التكليفي وموضوعاً له، فما دام لم يُبطل صومه أو يعدل عنه فلا يجوز له في حال صومه المستحبّ فعل الارتماس. ونفس فعل الارتماس لا يوجب الخروج من الصوم حسب الفرض؛ لأنّنا فهمنا منه البُعد التكليفي خاصّة، ومعه فلا يبعد تعميم الحكم التكليفي لمطلق أنواع الصوم بعد عدم وجود تخصيص في الروايات الناهية عن الارتماس بخصوص الصوم الواجب.
2 ـ وأمّا إذا فهمناها بوصفها بياناً لحكمٍ وضعي، وهو مبطليّة الارتماس للصوم، فحيث إنّ الروايات لا تقييد فيها بنوعٍ خاصّ من الصوم، وإنّما جاءت لعنوان الصائم ونحو ذلك، وهو عنوان يشمل حالات الصوم الواجب والمستحب، فيفترض التعميم أيضاً لكلّ أنواع الصوم، ولا وجه لفرض الانصراف، فإنّ الصوم المندوب ليس بالذي تنصرف عنه كلمة (الصائم) أو كلمة (الصوم)، ولا هو بالفرد النادر حتى يقال بعدم شمول الخطاب له بناءً على بعض الآراء في مسألة الانصراف الهادم للإطلاق.
وعليه فلم يتحصّل لي وجهٌ للتمييز بين أنواع الصوم في مسألة الارتماس، إلا بناء على تكليفيّة الحكم وعدم وجود معنى للحكم التكليفي في مورد الصوم المستحبّ، وهو مبنى غير واضح. والذي يقوى في نظري القاصر هو عدم مبطليّة الارتماس مطلقاً، مع لزوم الاحتياط بالتجنّب عنه مطلقاً للصائم، أمّا القضاء على تقدير المبطليّة فهو احتياطيٌّ أيضاً، والله العالم.