السؤال: يقول بعضهم بانّه لو كان الميّت ـ بنظر المكلّف ـ مساوياً للمطروحين للتقليد من الأحياء، أو لا يُحرز كون الحيّ أعلم من الميّت على أقلّ تقدير؛ فهنا ثمّة إجماع على جواز البقاء على تقليد الميّت. نعم، قال بعضٌ إنّ الأحوط في هذه الحالة العمل بالاحتياط في حال الاختلاف؛ ولكن يجوز الرجوع في هذا الاحتياط لغيره، ولا سيّما أنّ ذلك متعسّر على المكلّفين، فينتج ـ بعد اتفاق الباقين على جواز البقاء والعمل بفتوى الميت ـ أنّه لا مشكلة في جواز البقاء على تقليد الفقيه الميت. فهل هذه هي فتوى فقهاء العصر اليوم؟ (أحمد، لبنان).
الجواب: إنّ السيد الخوئي والسيد محمد صادق الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض والشيخ الوحيد الخراساني لا يقولون هنا بالاحتياط، بل يوجبون الأخذ بأحوط القولين فعندهم فتوى بالاحتياط، وليس احتياطاً في الفتوى. أما السيد السيستاني فيُلزم بالرجوع إلى الأورع، قبل الانتقال إلى الاحتياط استحباباً عنده بالأخذ بأحوط القولين. وأمّا السيد محمود الهاشمي فيذهب إلى وجوب العدول للحيّ محتمل الأعلميّة تعييناً مع المخالفة للميّت ولو في بعض الفتاوى بنحو الإجمال.