السؤال: عندي سؤالان: الأوّل: إذا كان هناك فقيه لا يرى ملكية الدول الوضعيّة ويجري على أموالها حكم مجهول المالك، بما فيها الوظائف الحكوميّة. ولكنّه مؤخّراً أمضى عقود التوظيف الحكوميّة فقط، أي أنّه أمضى هذه الحصّة فقط، فأصبحت العقود معتبرة، وكالعقود مع الجهات الأهليّة، بعد أن كانت غير معتبرة. هذا الامضاء الذي قام به الفقيه هو من صلاحياته طبعاً، لكن هل هو حكم حاكم أم أمرٌ آخر؟ السؤال الثاني: إذا كان هناك فقيهٌ آخر لا يرى ملكيّة الدولة أيضاً، وليس عنده إمضاء لشيء مطلقاً بما في ذلك الوظائف الحكوميّة. وهو يرى حجيّة حكم الحاكم، فإذا كان الامضاء الذي قام به الفقيه الأوّل من حكم الحاكم فهو ملزم لمقلّدي الفقيه الثاني الذي ليس عنده الامضاء، ويرى حجيّة حكم الحاكم. وإذا لم يكن الامضاء من حكم الحاكم فإنه لا يلزم مقلّدي الفقيه الثاني. فهل هذا صحيح؟ (أبو أحمد. البحرين).
# | العنوان | تاريخ النشر | التعليقات | الزائرين |
---|---|---|---|---|
180 | هل إجازة فقيهٍ للتصرّف بأموال مجهولة المالك نافذة في حقّ مقلّدي فقيهٍ آخر؟ | 2014-05-12 | 0 | 1682 |
هل إجازة فقيهٍ للتصرّف بأموال مجهولة المالك نافذة في حقّ مقلّدي فقيهٍ آخر؟
الجواب: مقتضى القاعدة نفوذ إجازة الفقيه الأوّل على مقلّديه، بل على غيرهم، بعد فرض أنّ الفقيه الثاني شرط في حلّية المال الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وقد تحقّق. نعم لو قيّد الفقيه الثاني مرجعيّة من له البتّ في المال مجهول المالك بأن يكون هو الأعلم مثلاً، ولم يرَ قيمةً ـ على المستوى الفتوائي ـ لإجازة غيره، فلا قيمة لإجازة الفقيه الأوّل بالنسبة لمقلّدي الفقيه الثاني الذين لا يرون الفقيه الأوّل هو الأعلم. وهذا تماماً مثل سائر الأموال التي يكون للحاكم الشرعي الولاية عليها، بناء على ثبوت ولايته عليها، مثل الأخماس، فلو أجازك الفقيه بأخذ مبلغٍ من الخمس بعنوان سهم سبيل الله مثلاً، حلّ لك أخذه ولو لم تكن مقلّداً له؛ لأنّ مرجعك يرى مرجعيّة مطلق الفقيه في التصرّف في أموال الخمس، أمّا لو قيّد مرجعك بقيدٍ غير متحقّق في هذا الفقيه الذي رخّص لك بالمبلغ من الخمس مثلاً، لم يجز لك أخذ هذا المبلغ إلا بإجازة من يتحقّق فيه القيد الذي تبنّاه الفقيه الذي تقلّده وهكذا.