• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • المحاضرات والدروس
  • المقالات
  • الحوارات واللقاءات
  • المرئيات
  • الأسئلة والأجوبة
  • لغات اُخرى
  • تطبيق مؤلفات حب الله
  • آراء
الموقع الرسمي لحيدر حب الله
الاجتماعية والأخلاقية التاريخ والسيرة الفقهية والشرعية الفكرية والثقافية الفلسفية والكلامية القرآنية والحديثية
# العنوان تاريخ النشر التعليقات الزائرين
141 مناقشات وردود على مقالة: اشتراط الإيمان المذهبي في مستحقّ الخمس والزكاة 2014-05-12 0 1238

مناقشات وردود على مقالة: اشتراط الإيمان المذهبي في مستحقّ الخمس والزكاة

السؤال: قرأت بحثكم حول شرط الإيمان في الزكاة و الخمس، وقد استفدت منه كما منسائر بحوثكم، وأثار لديّ سؤالاً قديماً جديداً مفاده: هل الباحث والعالم والفقيه الإسلامييكوّن قناعاته مسبقاً نتيجة لمؤثرات متنوّعة مختلفة، ثم يتجه إلى الآيات والروايات فيوجّهها بحيث تنتهي إلى نفس النتيجة، أم يذهب إلى المصادر معأسئلته و مشكلاته ليبحث عنها عن حلول و معالجات، وأنّ تدخّل المسبقات يكونبشكل طبيعي قهري ـ إذا جاز التعبير ـ و لا أقصد باحثاً أو دارساً معيّناً هنا. وأذكر أنّ السيد الشهيد باقر الصدر رحمه الله أشار إلى ذلك في أكثر من دراسة له. أما مداخلتي على البحث، ولعلّه نوع تطفّل ولكنّه لغرض الاستزادة في الفهم، فيلاحظ أنّكم نفيتم في البداية الميل إلى التفسير الولايتي؛ لكونه لا يتّسقمع إجابات القرآن على اعتراضات المنافقين، ثم انتهيتم إليه أو قريب منه ،على أنّه ـ في نظري المتواضع ـ غير مقنع؛ لأنّه ما المانع أن يكون القصد من ذكر المستحقّين للزكاة، ومنها المؤلّفة قلوبهم التي كان يعطيهم منها ـ إن صحّ ـ بحيث يكون مفادها بأنّ اعتراضكم أيّها المنافقون ليس في محلّه، فإن كان ثمّة تفاوت أو تمييز في عطائه لكم فإنّ مرجعه تعدّد أصناف المستحقّين أو أنّ لكم سهماً مقرّراً منها، ولغيركم حصصهم، يؤيّده قوله تعالى: ﴿ولو أنّهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله..﴾. ثم إنّ القرآن في آية أخرىفي سورة التوبة، ولا أدري لِمَ لم تُذكر في البحث؟ هل هي أجنبية عن المقام؟ المهم يخاطب الله تعالى النبيّ بقوله: ﴿خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكنٌ لهم﴾، مما قد يقال بأنّه يستفادمنها بأنّ النبي بصفته نبيّاً وحاكماً أمر أن يأخذ منالمؤمنين الصدقات، ويصرفها في مصارفها المقرّرة، إلا إذا قيل بأنّها تتعلّق بصدقات أخرى، ولا أظنّ من قائل ذلك. وفي ضوئه فإنّ تحقّق التطهير والتزكية للمعطي وتوجيه النبيّ أن يدعو ويصلّي عليهم لما لذلك من تحقيقالسكينة لديهم، مقابل دفعهم الأموال ورفع اليد عنها تشجيعاً لهم وترغيباً لهم في الثواب المعنوي قد يكون أكثر تناسباً بالنسبة للمؤمنين وليس المنافقين. ثم إنّ النتيجة التي توصّلتم إليها لا تبتعد كثيراً عن القول بالأمر الولايتي،حيث رجّحتم صدورها في ظروف استثنائيّة، وذكرتم قبلُ بأنّها تاريخيّة أوولائيّة. ويلاحظ أنّ الروايات المخصّصة كثيرة ووردت عن الباقر والصادق والكاظم والرضا والعسكري عليهم السلام، فأيّ ظرف استثنائي مشترك طوال هذهالفترة؟ صحيح أنّ رواية ضريس تفيد ذلك، ولكن هل تكفي للتعميم؟ المسألةتحتاج إلى بحث تاريخي وتتبّع للملابسات التاريخيّة الاجتماعية والسياسية وما شابه. ويلاحظ أنّ روايات المجموعة التي تجيز، الواضح والتام سنداً ودلالة منها فقط رواية واحدة، وهي لابن يقطين عن الكاظم عليه السلام، وهيحول زكاة الفطرة. وأليس غريباً في ضوء ما ذكرتم عن السيد محمود الهاشمي حول كون ميله بأنّ شرطالإيمان في الزكاة ولايتيّاً، ومع ذلك في فتاواه أفتى به، على عكس الخمسالذي قرّر فيه الاحتياط؟

الجواب: أولاً: من الطبيعي أن ينطلق الباحث أو الناقد من خلفيّات مسبقة، لكن الخلفيّات على نوعين: فمرّة تخدش في موضوعيّة البحث، وأخرى تؤكّد موضوعيّته، فعندما أنطلق في معالجة موضوع الزكاة مثلاً من ذهنيّة أنّنا نريد أن نحلّ قضايانا اليوم، وأنّني لا أتفاعل مع الذهنيّة المذهبيّة، ولا أرتاح لها نفسيّاً، فهنا سأقوم بتطويع النصّ والتلاعب به، وهذا صحيح. لكن في مرّةٍ أخرى أنا أنطلق في فهم نصوص الزكاة من عدّة منطلقات كنتُ قد برهنت عليها في مرحلة سابقة عليها، وأهمها:

أ ـ إنّ الأئمّة لا يشرّعون، وأنّ كلّ تشريع قالوه هو إما حكم ولائي سلطاني زمني أو هو حكم نبويّ سبق أن بُيّن، فإن كان الحكم النبوي لو بُيّن لظهر ووصل، مع أنّه لم يظهر ولم يصل، فهذا يكشف عن ولائيّة الحكم من طرف الأئمّة، وهذا مبدأ أدّعي شخصيّاً أنّه واحدٌ من مفاتيح البحث الاجتهادي في فهم نصوص أهل البيت عليهم السلام ورفع التعارض بينها أيضاً، وقد بحثتُ عن هذا الموضوع بالتفصيل في كتابي المتواضع (حجية السنّة في الفكر الإسلامي، قراءة وتقويم: 517 ـ 569، مؤسّسة الانتشار العربي، عام 2011م).

ب ـ إنّ القرآن الكريم أسّس مبدأ أنّ المسلمين لا يتمايزون في الحقوق الأساسيّة، وأنّهم أمّة واحدة، وهذا المبدأ ليس مبدأ تشريفاتيّاً، بل هو مبدأ قانوني حقيقيّ، وقد بيّنت ذلك في دراسة مستقلّة لي يمكن أن تراجعوها في كتابي المتواضع (دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر 2: 7 ـ 57)، وهذا معناه ضرورة عرض أيّ صورة تقدّمها الأحاديث على هذا المبدأ القرآني الراجع ـ كما بيّنتُ في محلّه ـ إلى ستة مبادئ قرآنيّة أساسيّة.

فعندما ينطلق الباحث من هذين المبدأين مثلاً ـ بصرف النظر عن الموافقة عليهما معه أم لا، ومن حقّ الآخرين أن يناقشوه فيهما ـ فهو لا يخرج عن الموضوعيّة، بل يتناسق معها، فهذا تماماً كما يقول السيّد الخوئي بأنّني أتوصّل إلى النتيجة الفلانيّة على وفق نظريّاتي وأصولي الخاصّة في أصول الفقه أو في البحث الفلاني وهكذا. ولعلّ عدم استئناسنا بمثل هذه المبادئ الأصوليّة في الاجتهاد الفقهي هو الذي يوجب الاستغراب والشعور العفوي بأنّ هذه الأفكار منطلقة من نزعة غير موضوعيّة.

ثانياً: إنّ ما نفيتُه في مرحلة ـ إذا فهمت قصدكم بشكل صحيح ـ هو الولائيّة في حقّ النبي من ناحية طبيعة التعليلات الواردة في آية الصدقات لا مطلقاً، لا الولائيّة في حقّ الأئمة مما أثبتّه أو اقتربت منه أخيراً.

ثالثاً: إنّ وجود آخرين من المستحقّين لا ينفي إشكال المنافقين، فهم عندما لا يأخذون مرّةً أو مرّتين، فسوف يلاحظون ـ بحسب طبيعة الأشياء ـ أنهم مستبعدون، ولو صحّ تحليلكم ـ إذا كنتُ شخصياً قد فهمت مرادكم ـ فسوف يكون من المناسب أن يشير القرآن إلى تعدّد المستحقّين، لا إلى حصر المستحقّين بهذا المتعدّد، كما تفيده أداة الحصر، فقد كان المناسب أن يقول: إنّ الصدقات لأنواع متعدّدة لا لنوع واحد، لا أن يقول: ليست الصدقات إلا لأنواعٍ معيّنة، فإنّ الجملة الثانية متناسبة مع النفي عن الغير، بخلاف الجملة الأولى.

رابعاً: إنّ آية ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ مرتبطة بدفع الزكاة، وهو مقام مختلف تماماً عن مقام صرف الزكاة والذي نحن بصدده، فقد يأخذ من أموالهم صدقةً بغاية التطهير الحاصل من إخراج المال، لكنّ مصرف الصدقة يكون على المجتمع الإسلامي كلّه بمن في ذلك أولئك الذين لم تتحقّق منهم الطهارة، ويعزّزه قولُ الفقهاء أنفسهم بشهادة النصّ المقدّس، فإنّهم أجازوا صرف بعض الخمس على الكافرين من المؤلَّفة قلوبهم، مع أنّ هؤلاء لا تشملهم تعبيرات: خذ من أموالهم صدقة، ولم يقل التاريخ بأنّ النبي كان يعفي المنافقين من جباية الزكاة لو استحقّت على واحدٍ منهم، فالآية مسوقة مساق الطبيعة الأوّليّة للشيء.

خامساً: إنّ مشكلة حرمان الشيعة ووضعهم العسير الذي يبرّر صدور حكم ثانوي أو ولائي ممّا أشرنا إليه هي مشكلة طالت قروناً ـ أخي العزيز ـ فأيّ مانع أن تكون هي العلّة وتستمرّ لعدّة أئمّة؟! فإنّ خمس أرباح المكاسب حكمٌ ولائيٌّ عند بعضهم، إمّا جزماً ـ كما هو رأي السيد كمال الحيدري، وسمعت من نقل ذلك عن غيره من تلامذة السيد السيستاني ومقرّري بحثه ـ أو ميلاً واحتمالاً مثل أستاذنا الجليل السيّد محمود الهاشمي، مع أنّ تشريع الخمس ظلّ من عصر الإمام الباقر إلى زمن الغيبة. ومنه يظهر أنّ المسألة هنا ليست مسألة عدد الروايات المخصّصة أو مديات ثبوتها التاريخي (ففي الخمس توجد روايات عديدة ومنها الصحيح) بل هي مسألة فهمها ووعي سياقها من خلال مقاربة المبدأين المشار إليهما أعلاه، وسائر القرائن الأخرى التي ذكرناها في ذلك البحث، فليراجع.

سادساً: إنّ الحديث عن تتبّع تاريخي مقبول، لكن في بعض الأحيان لا تجد وثائق مباشرة وتكتفي بالوثائق العامّة المركوزة تاريخياً فلا تحتاج لتوثيقها، بعد ارتكازها المستفاد من مجموع الأحداث والوقائع.

 

إرسال

you should login to send comment link

جديد الأسئلة والأجوبة
  • تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات بين الكمّ والنوعيّة والجودة
  • مع حوادث قتل المحارم اليوم كيف نفسّر النصوص المفتخرة بقتل المسلمين الأوائل لأقربائهم؟!
  • استفهامات في مسألة عدم كون تقليد الأعلم مسألة تقليديّة
  • كيف يمكن أداء المتابعة في الصلوات الجهرية حفاظاً على حرمة الجماعات؟
  • هل يمكن للفتاة العقد على خطيبها دون إذن أهلها خوفاً من الحرام؟
  • كيف يتعامل من ينكر حجيّة الظنّ في الدين مع ظهورات الكتاب والسنّة؟!
  • هل دعاء رفع المصاحف على الرؤوس في ليلة القدر صحيحٌ وثابت أو لا؟
الأرشيف
أرسل السؤال
الاشتراك في الموقع

كافة الحقوق محفوظة لصاحب الموقع ولا يجوز الاستفادة من المحتويات إلا مع ذكر المصدر
جميع عدد الزيارات : 36684248       عدد زيارات اليوم : 8144