السؤال: نذرت لله نذراً أن رزقني الله بيتاً من مالي، أن أقيم فيه مجلس دعاءٍ لله، أجمع فيه بين الإحياء للصلاة والذكر والدعاء والتسبيح، وبعدها بسنة واحدة رزقني الله بمسكن إيجار، وأجبرني زوجي على المشاركة في رسوم الإيجار لارتفاع السعر، فقاسمته من مالي في هذا المسكن. والسؤال هل يجب عليّ الوفاء بالنذر؟
الجواب: يلزم في البداية ـ بعد فرض أنّ هذا النذر كان حاوياً لشروط الصحّة ـ تحديد المراد من (أن يرزقك الله بيتاً):
1 ـ فإذا قُصد أن تصبح مالكةً لبيتٍ هي أو زوجها أو معاً، فلم يتحقّق موضوع النذر بعدُ؛ لأنّ المفروض أنّها وزوجك لم يملكا هذا البيت بعدُ، فلا يجب الوفاء بالنذر.
2 ـ وأمّا إذا قُصد ملكيّة منفعة بيت ولو بالإجارة:
أ ـ فإن قصدت ملكيّتك الخاصّة لذلك، فهذا أيضاً لم يتحقّق؛ لأنّ المفروض أنّك لم تقومي بالمشاركة لوحدك في ملكيّة منفعة البيت المستأجر، بعد أن شارك زوجك أيضاً في دفع مبلغ الإجارة، وعليه فلا يجب الوفاء بالنذر.
ب ـ وإن قصدت ملكيّةً أعمّ من ملكيّتك أو ملكية زوجك أو بالشركة بينكما، فالمفروض أنّ هذا تحقّق بعد أن استأجرتما البيت، فيلزم الوفاء بالنذر في هذه الصورة الأخيرة دون غيرها.
وإذا أمكن القيام بهذا المجلس بصرف النظر عن النذر، فهو خير، فإنّه مجلسٌ يحبّه الله، ويُذكر فيه اسمه ويتوجّه إليه بالدعاء والتسبيح والتحميد وذكر آيات القرآن الكريم.
يُشار إلى أنّ الأزواج لا يجوز لهم ـ من حيث المبدأ ـ إلزام الزوجات بأيّ نفقة على البيت، ولو كنّ موظفات أو عاملات أو ميسورات مادّياً، فأخذ زوجك منك هذا المال لدفع مبلغ الإجارة لابدّ وأن يكون عن قبول منك شخصيّاً، وإلا فيكون تصرّفاً محرّماً منه. وهذه من الأمور الابتلائية العامّة التي يكثر فيها فرض الإنفاق أو دفع الأموال على الزوجة أو مصادرة أموالها وراتبها الشهريّ. نعم يحسُن بالزوجات أن يساعدن أزواجهنّ على القيام بأمور الحياة، لاسيما مع عسر حال الزوج، بل قد يكون في عدم مساهمتهنّ في بعض الأحيان ما يشي بسوء العشرة والخلق، وقد سبق أن تحدّثنا عن هذا الموضوع أكثر من مرّة.