السؤال: هل تدلّ الآية القرآنية التي تقول: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (المؤمنون: 5 ـ 7)، هل تدلّ ـ بمفردها ومن دون الأحاديث الشريفة ـ على حرمة الاستمناء أو العادة السرّية؟ (جهاد، من لبنان).
الجواب: ذهب غير واحد من الفقهاء إلى شمول هذه الآية الكريمة لما يعرف بالعادة السرية، على أساس أنّ الآية تجعل عدم حفظ الفرج عن غير الأزواج والإماء عدواناً، فيشمل الاستمناء؛ لأنّه عدمُ حفظٍ للفرج أيضاً. لكن يُنقل عن السيد الخوئي شفاهاً ـ بل ذهب إليه صريحاً السيد محمد صادق الروحاني حفظه الله ـ أنّ الآية الكريمة منصرفة عن مثل الاستمناء؛ منطلقاً في ذلك من أنّ كلمة الحفظ تنصرف إلى حفظ الشيء من الغير، لا من النفس، وفي الاستمناء يكون الحفظ من الغير متحقّقاً فلا موجب لتصنيفه في عداد العدوان، فمثلاً عندما تقول: حفظت مالي في صندوق، فهذا لا يشمل إلا أن تحفظه من الغير وتمنع الغير منه، لا أن تحفظه من نفسك وتمنع نفسك من التصرّف فيه كيفما شئت، ولعلّ كلمة (ذلك) في قوله سبحانه: (ابتغى وراء ذلك) بناء على أنّها تشير إلى الأزواج والإماء، تعزّز هذا التفسير، وهذا التفسير غير بعيد. نعم أدلّة حرمة الاستمناء لا تنحصر عند الفقهاء بهذه الآية الكريمة، بل لديهم شواهد أخرى كبعض الروايات المحرّمة التي استفاد منها بعض الفقهاء ليس عدّ الاستمناء محرّماً فحسب بل اعتباره من الكبائر، وبعض هذه الروايات فسّر الآية التي تقدّمت بالتفسير المشهور عند الفقهاء، دون الذي نرجّحه.