• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • المحاضرات والدروس
  • المقالات
  • الحوارات واللقاءات
  • المرئيات
  • الأسئلة والأجوبة
  • لغات اُخرى
  • تطبيق مؤلفات حب الله
  • آراء
الموقع الرسمي لحيدر حب الله
الاجتماعية والأخلاقية التاريخ والسيرة الفقهية والشرعية الفكرية والثقافية الفلسفية والكلامية القرآنية والحديثية
# العنوان تاريخ النشر التعليقات الزائرين
169 ما هو حكم التصفير والتصفيق؟ وما حكمهما في المناسبات الدينية؟ 2014-05-12 1 11562

ما هو حكم التصفير والتصفيق؟ وما حكمهما في المناسبات الدينية؟

السؤال: 1 ـ ماهو حكم التصفير (المكاء)؟

2 ـ ما هو حكم التصفيق باليدين؟
 

الجواب: 1 ـ يظهر من الفقهاء كون التصفير ـ كالتصفيق باليدين ـ من الأمور الحلال الجائزة، ولهذا عندما يُسأل السيد الخوئي عنهما لا يرى فيهما مشكلة، وهذا نصّ السؤال والجواب: (هل يجوز التصفيق والتصفير إن كان يقصد بهما التشبّه بالموسيقى والغناء؟ الخوئي: لا بأس بهما في أنفسهما، و اللّٰه العالم)، ويعلّق عليه الشيخ التبريزي بقوله: (يضاف إلى جوابه قدّس سرّه: نعم في مجالس ومآتم أهل البيت عليهم السّلام الأحوط وجوباً تركه؛ فإنّه من اللهو، واللهو لا يناسب تلك المجالس) (صراط النجاة 3: 228). بل في بعض كلمات الشيخ التبريزي ما يفيد منه الإفتاء لا الاحتياط فقط، كما أنّه في بعض فتاويه يوضح أنّه لا يرى فرقاً في ذلك بين مناسبات وفيات النبي وأهل بيته أو ولاداتهم، كما يشمل الحكم عنده المساجد والحسينيات؛ لأنّه يرى في ذلك هتكاً للحرمة.

ومثل رأي الشيخ التبريزي ما ذهب إليه الشيخ الفاضل اللنكراني، كما جاء في كتابه (أجوبة السائلين: 148، وجامع المسائل: 66، 67، 442).

أمّا السيد علي الخامنئي، فيتوافق مع الجميع في المبدأ الترخيصي، ويختلف في مسألة مناسبات الأئمّة، ولهذا جاء في نصّ الاستفتاء ما يلي: (ما هو حكم التصفيق الذي يترافق مع الفرح والإنشاد وذكر الصلوات على النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين في الاحتفالات التي تقام بمناسبة مواليد المعصومين عليهم السلام وأعياد الوحدة والمبعث؟ وما هو الحكم فيما لو أقيمت مثل هذه الاحتفالات في أماكن العبادة كالمساجد وأماكن الصلاة في الدوائر والمؤسّسات الحكوميّة أو الحسينيات؟ الجواب: عموماً لا بأس في التصفيق في نفسه على النحو المتعارف في احتفالات الأعياد، أو للتشجيع والتأييد ونحو ذلك، ولكن من الأفضل أن تُعطَّر أجواء المجلس الديني بالصلوات والتكبير، خصوصاً في المراسم التي تقام في المساجد والحسينيات وأماكن الصلاة، لكي تحظى بثواب الصلوات والتكبير) (أجوبة الاستفتاءات 2: 15).

أمّا السيد صادق الشيرازي فقد عبّر في استفتاء له بالقول: (سؤال: ما حكم غناء المرأة في مجالس الأعراس مع التصفيق؟ الجواب: قراءة المدائح في المجالس التي لا تضم غير المحارم، لا إشكال فيها، والغناء في مجالس الأعراس الخاصة بليلة الزفاف فقط وبشرط أن لا يصحبه حرام آخر جائز، والتصفيق البسيط جائز) (أحكام النساء: 188). ويظهر منه في موضع آخر أنّ التصفيق العادي غير المصحوب بالموسيقى ونحوها جائز (استفتاءات الغناء: 45، 47، وأحكام النساء: 189)، بل قد يظهر منه موافقة السيد الخامنئي في موضوع المناسبات الدينية حيث يقول في بعض الاستفتاءات ما يلي: (هل يجوز التصفيق في الأعراس مع الرقص البري‌ء للذكور والإناث؟ ج: يجوز التصفيق العادي دون الرقص. س: هل يجوز التصفيق للنساء أو للرجال في مولد النبي صلى الله عليه وآله والعترة الطاهرة عليهم السلام وما أشبه من الاحتفالات الدينية وغيرها؟ ج: نعم، التصفيق العادي بلا اختلاط جائز. س: ما حكم التصفيق في الأعراس على إيقاع أو وزن محدّد؟ ج: التصفيق العادي جائز. س: هل يجوز التصفيق الإيقاعي مع الرقص؟ ج: التصفيق العادي جائز، والرقص لا يجوز) (استفتاءات الغناء: 47). وفي كتاب (ألف مسألة في بلاد الغرب: 180) يرى السيد صادق الشيرازي قيداً، وهو عدم هتك حرمة الأمكنة والمناسبات المقدّسة دون أن يتدخّل في بيان مصداق الهتك فيقول: (السؤال: يقام بعض برامج الزواج في منطقتنا في المجالس الحسينية، وخلال الحفل يقرأ مولد أهل البيت عليهم السّلام أو بعض الأناشيد في حبّهم ومدحهم، فيقوم البعض بالتصفيق خلال قراءة هذه الأناشيد، وسؤالي عن حكم التصفيق في المجالس الحسينية أو المساجد؟ الجواب: التصفيق العادي في نفسه جائز، إلا إذا رافق التصفيق بعض المحرمات من رقص و غيره، أو استلزم هتكاً للمساجد أو الحسينيات).

أمّا الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، فيرى الحليّة كالسيد الخامنئي ويقول في كتاب (أحكام النساء: 192 ـ 193): (السّؤال 749: ما حكم التصفيق واللعب بالعصيّ وأمثال ذلك في مجالس العرس؟ الجواب: لا بأس بالتصفيق، وكذلك لا إشكال في اللعب بالعصيّ، إلّا أن يترتب على ذلك مفسدة خاصّة، ولكن لا يجوز رقص المرأة لغير زوجها. السّؤال 750: ما حكم التصفيق الموزون وغير الموزون بشكل عام، وفي مجالس مختلفة «العرس، الضيافة، والمولود، وأمثال ذلك»، وفي أماكن مختلفة كالمسجد والحسينية والمنزل وغيرها لغرض إظهار السرور والفرح أو لغرض التشويق والتقدير؟ الجواب: اتّضح من الجواب السابق، ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ الإفراط في كلّ شي‌ء غير لائق. السّؤال 751: في المجالس التي تقام بمناسبة عيد الزهراء يتمّ عادةً القيام بالتصفيق والرقص وحتى بعض الأمور التي يفتي جميع الفقهاء بحرمتها، فهل تجوز هذه الأعمال استناداً إلى حديث رفع القلم الذي يقول: «وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق ثلاثة أيّام من ذلك اليوم ولا أكتب عليهم شيئاً من خطاياهم كرامة لك ولوصيك»؟ هل مثل هذه الأحاديث معتبرة من حيث السند؟ وعلى فرض كونها معتبرة فما معنى هذا الحديث؟ الجواب: هذه الرواية غير معتبرة من حيث السند، مضافاً إلى أنّها مخالفة لكتاب اللّٰه، ومعاذ اللّٰه أن يسمح الأئمّة المعصومون عليهم السلام بارتكاب المعصية في مثل هذه الأيّام أو غيرها من الأيّام، وعلى فرض اعتبار هذا الحديث فإنّ معناه أنّه لو صدر خطأ من بعض الأشخاص فإنّ اللّٰه سيعفو عنه لا أنّه يتلوّث بالذنب عامداً). ويقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في موضعٍ آخر ما نصّه: (السّؤال 538: ما حكم التصفيق المصاحب للمدائح في مجالس أفراح الأئمة المعصومين عليهم السلام وأيّام مواليدهم؟ الجواب: لا يحرم التصفيق إذا لم يكن مصحوباً بمحرّمات أخرى، أمّا في المساجد والحسينيات فينبغي تجنّبه. السّؤال 539: في طهران وبعض المدن الأخرى، يشجّع بعض المدّاحين الناس على التصفيق في مواليد الأئمة الأطهار عليهم السلام. الرجاء أن تبيّنوا إن كان التصفيق جائزاً أصلًا. الجواب: التصفيق الاعتيادي غير محرّم، ولكن يلزم مراعاة حرمة المساجد والحسينيات واجبة) (الفتاوى الجديدة 1: 140 ـ 141).

أمّأ السيد الكلبايكاني، فيرى موقفاً تبدو عليه مظاهر التشدّد، في بعض صيغ الفتاوى عنده في هذا الموضوع، فقد جاء له النصّ التالي: (هل يجوز التصفيق للنساء وغير النساء في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم والعترة عليه السلام وغيرهما؟ بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم. (س 565): ما حكم التصفيق في الأعراس وغيرها؟ بسمه تعالى: لا يجوز إذا كان مناسباً لمجالس اللهو، والله العالم) (إرشاد السائل: 155)، فإنّ نصّه الأوّل مطلقٌ، لا سيما وأنّه ـ بحسب ذيل سؤال السائل ـ أعمّ من المناسبات الدينية وغيرها، فيما نصّه في الجواب الثاني مقيّد بالمناسبة مع مجالس اللهو، مع احتمال إرادة سائر المناسبات الدينية من ذيل كلام السائل الأوّل عندما قال: (وغيرهما)، فيرتفع التنافي البدوي، والله العالم.

فوفق ما يطرحه غير واحدٍ من الفقهاء في فتاويهم، لا يعدّ التصفيق أو التصفير أمراً محرّماً في ذاته، نعم هو غير مناسب أو غير راجح في المناسبات الدينية عندهم، بل قد يكون عند بعضهم حراماً بنحو الفتوى أو الاحتياط الوجوبي في هذه الحال خاصّة.

2 ـ ورد في (مستطرفات السرائر 3: 638) لابن إدريس الحلي 598هـ رواية عن أبي القاسم بن قولويه عن الْأَصْبَغِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً عليه السلام يَقُولُ: (سِتَّةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَسِتَّةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَؤُمُّوا النَّاسَ، وَسِتَّةٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوط… وَأَمَّا الَّذِينَ مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوطٍ فَالْجَلَاهِقُ ـ وهُوَ الْبُنْدُقُ ـ وَالْخَذْفُ وَمَضْغُ الْعِلْكِ وَإِرْخَاءُ الْإِزَارِ خُيَلَاءَ، وَالصَّفِيرُ، وَحَلُّ الْأَزْرَارِ)‌، لكنّ الرواية ضعيفة السند بالإرسال الشديد جدّاً.

كما وردت رواية يبدو أنّها صحيحة السند ذكرها الشيخ الصدوق في (علل الشرائع 2: 563 ـ 564)، بسنده إلى ابْنِ مَحْبُوب، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: قِيلَ لَهُ: كَيْفَ كَانَ يَعْلَمُ قَوْمُ لُوطٍ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ لُوطاً رِجَالٌ؟ قَالَ: (كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَخْرُجُ فَتُصَفِّرُ، فَإِذَا سَمِعُوا الصَّفِيرَ جَاءُوا، فَلِذَلِكَ كُرِهَ التَّصْفِيرُ)، وهي دالّة على أنّ التصفير مكروه، والكراهة هنا أعمّ من التحريم، فتفيد مطلق المرجوحيّة، ولا أدري ما علاقة كراهة التصفير بكون المواضعة بين امرأة لوط وقومه كانت بهذه الطريقة؟ وعلى أيّة حال، فالرواية تفيد كراهة التصفير ومرجوحيّته وعدم حُسنه، فمن يعمل بخبر الواحد الثقة يمكنه الأخذ بهذين الحديثين والحكم بمرجوحيّة التصفير.

3 ـ وأمّا الآية الكريمة: (وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُون) (الأنفال: 35)، فهي لا تفيد كراهة أو حرمة التصفيق أو التصفير، بل تفيد النهي عن ذلك بجعل الصلاة تصفيقاً وعبادةً وصفيراً، فالذمّ جاء لجعلهم الصلاة كذلك، لا لنفس التصفيق والتصفير، ولهذا تجد في كلمات بعض الفقهاء التعريض ببعض الصوفيّة بجعلهم ذكر الله وعبادته غناء وتصفيقاً وتصفيراً ورقصاً. وكذلك اعتبر الفقهاء الرقص والتصفيق منافياً للصلاة وموجباً لبطلانها ومحو صورتها، وإن ناقش في إطلاق ذلك بعضهم من حيث ورود بعض الروايات الدالّة على الترخيص للمرأة في التصفيق للإشارة إلى شيء وهي حال الصلاة.

وعليه، فالتصفيق والتصفير حلال شرعاً، ما لم يلزم منهما محرّم ثابت الحرمة، وتشخيص المصداق بيد المكلّف أو من له دراية بذلك.

 

تعليق واحد

  1. يقول فاطمة:
    2015-09-02 02:07:28 الساعة 2015-09-02 02:07:28

    ماهو الحكم الشرعي في الرقص ليلة الزفاف ؟

إرسال

you should login to send comment link

جديد الأسئلة والأجوبة
  • تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات بين الكمّ والنوعيّة والجودة
  • مع حوادث قتل المحارم اليوم كيف نفسّر النصوص المفتخرة بقتل المسلمين الأوائل لأقربائهم؟!
  • استفهامات في مسألة عدم كون تقليد الأعلم مسألة تقليديّة
  • كيف يمكن أداء المتابعة في الصلوات الجهرية حفاظاً على حرمة الجماعات؟
  • هل يمكن للفتاة العقد على خطيبها دون إذن أهلها خوفاً من الحرام؟
  • كيف يتعامل من ينكر حجيّة الظنّ في الدين مع ظهورات الكتاب والسنّة؟!
  • هل دعاء رفع المصاحف على الرؤوس في ليلة القدر صحيحٌ وثابت أو لا؟
الأرشيف
أرسل السؤال
الاشتراك في الموقع

كافة الحقوق محفوظة لصاحب الموقع ولا يجوز الاستفادة من المحتويات إلا مع ذكر المصدر
جميع عدد الزيارات : 35865193       عدد زيارات اليوم : 8559