السؤال: لو كان لكلا الزوجين مُقلّد، فإلى أيّ المرجعين يحتكمان فيما يخصّ الحقوق المشتركة؟ (محمّد).
الجواب: لكلّ واحد منهما العمل بفتوى مرجعه، فإذا تعارضت الفتاوى وأمكن التوفيق بينها، كأن يقول مرجعه يحرم كذا ويقول مرجعها يجوز، فالأفضل أن تتجنّب هي ما يحرّمه مرجعه، حتى يتمّ الوفاق بينهما، وإذا وقع الخلاف الحقوقي، وطالب كلّ واحد منهما بحقّه، فيرفعان أمرهما إلى القاضي الشرعي الجامع للشرائط فيعملان وفق قضائه، حتى لو خالف فتوى مرجعيهما معاً، فإنّ المرجعين لو تنازعا في أمرٍ لزمهما رفع ذلك للقاضي الشرعي، ولزمهما العمل بقضائه ولا يجوز لهما نقض حكمه إلا في حالات استثنائيّة. هذا وهناك بعض التفاصيل في هذه المسألة لا حاجة للإطالة فيها هنا.