السؤال: توجد عائلة على ديانة الصابئة، والآن الزوجة أسلمت وأصبحت إماميّة، فما حكم بقائها مع زوجها الصابئي؟ وإذا كانت تنفصل عنه، فما هو مصير أولادها؟ ودمتم موفّقين (رعد البرهاوي، العراق).
الجواب: لا يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم شرعاً، وإذا كانا غير مسلمين ثم أسلمت هي، فإن لم يحصل دخول بينهما يحكم الفقهاء بأنّه يبطل العقد فوراً، وتصير بائنةً منه تماماً، أمّا لو حصل دخولٌ لزمها الانفصال عنه حتى انقضاء عدّة الطلاق، فإن أسلم قبل الانقضاء فهو أحقّ بها وهي أحقّ به، وإن لم يسلم تمّ الانفصال التام بينهما.
أمّا الأولاد فلا يحكم بكونهم أولاد زنا، بل لكلّ قومٍ نكاح، ويكون لها ـ من حيث المبدأ ـ حقّ الحضانة لهم إلى بلوغهم السبع سنوات أو السنتين على اختلاف بين الفقهاء في ذلك وفي التفصيل بين الذكر والأنثى، لكن يذهب الفقهاء إلى أنّه حيث يكون الطرف الآخر غير مسلم، فإنّه لا يمنح حقّ الحضانة على الأولاد المسلمين ـ بعد البناء على أنّ أولادها صاروا مسلمين تابعين لها؛ لقاعدة التبعية لأشرف الأبوين ـ وفي هذه الحال تكون حضانة الأولاد للزوجة التي أسلمت، إلى أن يبلغوا سنّ التكليف، دون ما بعد البلوغ. نعم إذا جاهر الأولاد بالكفر وأعلنوه لم يلحقوا بها كما هو واضح.