السؤال: ما معنى العول والتعصيب اللذين يذكران في أحكام الإرث في الفقه الإسلامي، وترفضهما الإماميّة؟ (أحمد، الكويت).
الجواب: تركة الميت لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تساوي السهام التي للورثة، وهذا لا إشكال فيه.
الحالة الثانية: أن تزيد السهام على التركة وتكون التركة أقلّ من مجموع السهام، مثل أن تتوفى المرأة ولها بنتان مع زوج وأبوين، فإنّ للبنتين في الشريعة الإسلاميّة الثلثين، وللأبوين السدسين، وللزوج الربع، وهذا يزيد عن الرقم الصحيح. وهنا يقول أهل السنّة بالعول، ومعناه فرض مجموع الثلثين والربع والسدسين معاً، ثم ينقص من كلّ واحد مقدار نسبته إلى النقص الموجود في التركة، كما لو افترضنا أنّ الميت هذه تركته، ولكن كان عليه دَينٌ، فإنّ الدَّين يُخرَج من حصص الورثة جميعاً بالنسبة، مثلاً لنفترض أنّ التركة هي رقم واحد، والسهام هي رقم واحد وربع، فهنا الربع نفترضه وكأنّه كان على الميت دين فيخسر كلّ واحد بمقداره من الربع، وهذا ما يسمّى بالعول.
الحالة الثالثة: أن تنقص السهام عن التركة، أي تزيد التركة على السهام، كما لو مات الرجل وله بنت واحدة وزوجة، فللبنت النصف وللزوجة الثُمُن، والنصف مع الثمن لا يساوي مجموع التركة، فماذا نفعل في الباقي؟ هنا قال أهل السنّة بالتعصيب، ومعناه إعطاء الزائد للعُصبة من أقرباء الرجل من طرف الأب، كالأخ والعم وأولادهم، مع أنّ هؤلاء لا يرثون مع وجود الطبقة الأولى التي هي الزوجة والبنت، أمّا الشيعة فيرفضون كلّاً من العول والتعصيب.