• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • المحاضرات والدروس
  • المقالات
  • الحوارات واللقاءات
  • المرئيات
  • الأسئلة والأجوبة
  • لغات اُخرى
  • تطبيق مؤلفات حب الله
  • آراء
الموقع الرسمي لحيدر حب الله
الاجتماعية والأخلاقية التاريخ والسيرة الفقهية والشرعية الفكرية والثقافية الفلسفية والكلامية القرآنية والحديثية
# العنوان تاريخ النشر التعليقات الزائرين
152 ما معنى الإجماع والشهرة؟ وما الفرق بينهما؟ وهل هما من مصادر التشريع؟ 2014-05-12 0 1684

ما معنى الإجماع والشهرة؟ وما الفرق بينهما؟ وهل هما من مصادر التشريع؟

السؤال: ما هو المقصود بالإجماع؟ وهل هو متحقّق فعلاً؟ وهل هو نفس الإجماع الذي يقرّه أهل السنّة والجماعة؟ وما هو المقصود برأي مشهور الفقهاء؟ وهل يفرق عن الإجماع؟ وكيف يُعدّ الإجماع من مصادر التشريع ؟ (كاظم).

 
الجواب: توجد هنا مجموعة نقاط أشير سريعاً إليها، فالموضوع أكبر من معالجته في جواب عن سؤال:

1 ـ الإجماع مصطلح يقصد منه معاني كثيرة في التراث الإسلامي طبقاً لاستعمالاته في كلمات فقهاء المسلمين وأصوليّيهم، فالأصل فيه اتفاق الأمّة على حكم معيّن، كما هو مفاد الحديث الوارد في حجيته من طرق أهل السنّة، لكنّهم وجدوا أنّ اتفاق الأمّة لا يقع ـ من جهة ـ إلا نادراً، كما أنّ دخول عوام المسلمين لا يترك أثراً ـ من جهة ثانية ـ على المستوى المعرفي في الإجماع، لهذا ذهبوا إلى القول بأنّه اتفاق العلماء، ثم ضيّقوه إلى اتفاق علماء طائفة معيّنة. وأطلق الإجماع بمعاني اصطلاحية أبرزها:

أ ـ اتفاق بعض العلماء بما يوجب الحدس والكشف عن موقف النبي أو الإمام، لاسيما إذا كانوا متقدّمين زمناً وقريبين من عصر النصّ، وهذا ما يسمّى بالإجماع الكشفي أو الحدسي، وهو الإجماع المعتمد عند المتأخّرين من العلماء، والذين صاغوه على مثل يد السيد الصدر بطريقة حساب الاحتمالات.

ب ـ الاتفاق الذي يكون المعصوم فيه أحد المتفقين، وهو ما يسمّى بالإجماع الدخولي، وهو نظرية إماميّة معروفة سابقاً يمكن القول بأنّها هُجرت اليوم.

ج ـ اتفاق العلماء ولو في زمان واحد، حتى لو كان زماناً متأخّراً، على حكم معيّن، وهذا ما يسمّى بالإجماع اللطفي، حيث يرون ـ كالشيخ الطوسي ـ أنّ الإمام لا يمكن أن يترك الأمّة على ضلال، فلابدّ أن يخرق إجماعهم ويثير الجدل بينهم لطفاً.

د ـ اتفاق العلماء بمرأى ومسمع المعصوم دون أن يبيّن الرأي الحقّ، فإنّ سكوته كاشف الصحّة، وهو ما يعبّر عنه أحياناً بالإجماع التقريري.

وهناك الكثير من صيغ الإجماع ومقولاته وتقسيماته، لاسيما عند أهل السنّة، لا حاجة للتعرّض لها.

2 ـ الإجماع متحقّق بالتأكيد في الكثير من الأحكام الشرعيّة، مثل وجوب الصلاة، لكنّ السؤال ليس عن تحقّق الإجماع وإنّما عن تحقّق إجماع حجّة بحيث يكون له الدور في الكشف عن موقف الشريعة وإثبات حكم شرعي، إذ مشكلة الإجماعات تتركّز في أمور أبرزها:

أولاً: صعوبة التحقّق من حصول الإجماع في المسألة، نظراً لضياع الكثير من مواقف العلماء عبر التاريخ.

ثانياً: وجود مستندات أخرى تدلّ على الحكم الذي أجمع عليه العلماء، الأمر الذي يحوّل الإجماع إلى إجماع مدركي أو محتمل المدركيّة، يصعب القول بكشفه عن موقف الشريعة. فالإجماع المعتبر ليس هو الإجماع المدركي ـ على ما هو التحقيق ـ بل هو الإجماع التعبّدي أو ما يسمّى بالإجماع الأعمى. ويندر أن تجد مسألة لا يكون مع الإجماع فيها مستندٌ أو دليل آخر، يحتمل أنّ المجمعين استندوا إليه في فتواهم، ونتيجة هذين السببين تراجع دليل الإجماع تراجعاً عظيماً في القرنين الأخيرين، واشتهرت المقولة التي تقول: «المنقول منه غير حجّة، والمحصّل منه غير حاصل». لكن رغم تدهور قيمة الإجماع والشهرة نظريّاً عند متأخّري العلماء، إلا أنّ الإجماع والشهرة ما زال لهما تأثير نفسي كبير على الفقيه، إمّا بدفعه للاطمئنان بحكم شرعي وافق عليه المجمعون، أو بمنعه عن الاطمئنان بحكم شرعي خالفهم، ولهذا نجد أنّ الكثير من الاحتياطات الوجوبية في الرسائل العمليّة ترجع إلى وجود إجماع أو شهرة منعا الفقيه من البتّ على خلافهما، شعوراً منه بوحشة الانفراد أو مخالفة المشهور كما يقولون. وإنّني أعتقد بأنّ أحد مفاتيح انطلاق الاجتهاد الإسلامي اليوم ونهوضه هو التحرّر من مفاهيم الإجماع والشهرة التي لا قيمة مستقلّة لها إلا في حالات قليلة محدودة جدّاً. والتحرّر لا يعني إلغاء الإجماع والشهرة بالمطلق، بل عدم الخضوع لهما حيث لا مبرّر منطقي من الناحية النظرية لذلك.

3 ـ إذا أخذنا في الإجماع المعيار الكمّي، وهو اتفاق الكلّ مثلاً، فإنّ الشهرة ستعني اتفاق الأكثر، وإذا أخذنا في الإجماع المعيار الكيفي، وهو كشفه عن الموقف الشرعي بنحو اليقين، فسوف تكون الشهرة كشفاً عن الموقف الشرعي من تظافر آراء العلماء بنحو الظنّ. وعليه فيمكن أن تكون الشهرة بالمعنى الكمّي إجماعاً بالمعنى الكيفي، وفقاً لتعدّد المعايير، ولهذا إذا أفادت الشهرة الظنَّ بعد أخذنا بالمعيار الكيفي ـ كما هو مشهور المتأخّرين ـ فلن تكون حجّةً إلا بدليل خاصّ، ولهذا أسقط أكثر المتأخّرين الذين يعملون في الإجماع بالمعيار الكيفي حجيةَ الشهرة؛ لمناقشتهم في وجود دليل خاصّ على حجية الظنّ الذي تفيده.

4 ـ إنّ الإجماع دليلٌ مستقلّ عند بعض المسلمين؛ لأنّ الأمّة لا تتفق على الخطأ والضلالة، لكنّه عند مشهور العلماء المتأخّرين ـ لاسيما الشيعة ـ ليس دليلاً مستقلاً، بل هو مجرّد كاشف عن موقف المعصوم، أي هو كاشف عن السنّة وليس دليلاً في عرضها، وبعبارة أخرى يكون الإجماع كاشفاً عن الدليل الشرعي لا كاشفاً عن الحكم الشرعي، ولهذا فالتقسيم الرباعي لمصادر الاجتهاد والاستنباط، وهو الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، ليست تقسيماً صحيحاً أبداً، وفقاً للمعايير العلمية، وإن كان مشهوراً متداولاً، وأغلب الظنّ أنّه أخذ من أهل السنّة ودخل الاجتهاد الشيعي من طرفهم، وإلا فمصادر الاجتهاد هي: الكتاب والسنّة والعقل، على خلاف في الأخير بين العلماء المسلمين.

 

إرسال

you should login to send comment link

جديد الأسئلة والأجوبة
  • تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات بين الكمّ والنوعيّة والجودة
  • مع حوادث قتل المحارم اليوم كيف نفسّر النصوص المفتخرة بقتل المسلمين الأوائل لأقربائهم؟!
  • استفهامات في مسألة عدم كون تقليد الأعلم مسألة تقليديّة
  • كيف يمكن أداء المتابعة في الصلوات الجهرية حفاظاً على حرمة الجماعات؟
  • هل يمكن للفتاة العقد على خطيبها دون إذن أهلها خوفاً من الحرام؟
  • كيف يتعامل من ينكر حجيّة الظنّ في الدين مع ظهورات الكتاب والسنّة؟!
  • هل دعاء رفع المصاحف على الرؤوس في ليلة القدر صحيحٌ وثابت أو لا؟
الأرشيف
أرسل السؤال
الاشتراك في الموقع

كافة الحقوق محفوظة لصاحب الموقع ولا يجوز الاستفادة من المحتويات إلا مع ذكر المصدر
جميع عدد الزيارات : 36698301       عدد زيارات اليوم : 639