السؤال: روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنّه قال: (ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها أعزب). ما مدى صحّة سند هذا الحديث؟ وهل الأفضلية بغضّ النظر عن النوعية؟ ثم هناك حديث آخر يقول: (تفكّر ساعة خير من عبادة سبعين سنة)، وهو يشمل الأعزب والمتزوّج، إلا إذا قلت إذا تساوت النوعية فهي أفضل من المتزوّج. وهل معنى ذلك أنه إذا تزوّج المتزوّج أربعةً؛ لاستحباب التعدّد عند بعض الفقهاء، أن نضرب أربعة في سبعين؟
الجواب: أولاً: حديث صلاة المتزوّج أفضل من سبعين ركعة من صلاة الأعزب وارد بعدّة أسانيد، بعضها صحيح، كالذي في كتاب (الكافي 5: 328) للشيخ محمد بن يعقوب الكليني.
ثانياً: إنّ المقصود من هذا الحديث بيان إحدى جهات التفضيل، بمعنى أنّه لو تساوت صلاة متزوّج وأعزب في كلّ الجهات، فإنّ صلاة المتزوّج تكون أفضل منها بسبعين مرّة، وليس المراد أنّ صلاة الفاسق الساهي القلب المتزوّج أفضل من صلاة النبيّ الأعزب الحاضر القلب!!
ثالثاً: إنّ ظاهر الحديث هو بيان فضل الخروج من العزوبة والعيش متأهلاً، فهو بصدد بيان المائز بين صلاة الأعزب ومطلق المتزوّج، لا أنّه بصدد بيان قاعدة في كلّ زواج ولو لم يكن خروجاً من حدّ العزوبة، كما هي الحال في الزواج الثاني، ولهذا فإنّني شخصيّاً ـ وبحثه في محلّه ـ أشكّك في صحّة مقولة استحباب الزواج الثاني الدائم بعنوانه؛ لأنّ أدلّة الزواج وفضله والحث عليه، ظاهرة في مجملها العام في الدعوة للخروج عن حدّ العزوبة إلى التأهّل والاقتران، وهذا لا يفرّق فيه بين الزواج بإمرأة واحدة أو أكثر، وليس هناك نصّ مباشر معتبر السند يدعو ويحث على الزواج الثاني، والأمر في الآية القرآنية الكريمة الدالّة على التعدّد بيانٌ للجواز لا الاستحباب على بحثٍ مطروق في محلّه، نعم إذا وقع الزواج الثاني في سياق فعل مستحبّ آخر، وهو تكثير نسل المسلمين، وقلنا بذاك الاستحباب الآخر، فيمكن أن تلحقه مرغوبية بمعنى ما. هذا وقد مال الشيخ الاشتهاردي رحمه الله في كتابه (مدارك العروة 29: 20) إلى القول بكراهة الزواج الثاني، إلا أنّ إثبات الكراهة بالعنوان الأوّلي مشكل أيضاً.