السؤال: يختلف الوالدان في شأن ارتداء بنتهم الصغيرة (غير المكلّفة) للحجاب، فما الحلّ لهذا الاختلاف؟ هل هناك تعاليم دينية تحسمه؟ (A.A).
الجواب: لعلّ المستفاد من كلمات جمهور الفقهاء ونصوصهم ما يوحي بأنّ المرجع في ذلك هو الأب، بمقتضى قانون ولايته على الأولاد. وإن كان يمكن أن نفهم من ثبوت حقّ الحضانة والرعاية للأم على البنت إلى عمر السنتين على قول أو سبع سنوات على قول آخر أنّ الأم هي المتكفّلة لهذه الشؤون في هذه المدّة ما دام مقترحها لا يخالف الشرع. بل قد يتأمّل الإنسان في ثبوت ولاية أساساً للأب والأم بهذا المعنى على الطفل المميّز في غير ما حثّت الشريعة عليه بشأنه، إذ قد يقال بأنّه لو أراد الأب أو الأم أن يلبس الطفل هذا الثوب فيما أراد الولد المميّز ـ كطفلة بلغت من العمر ثماني سنوات بناء على كون البلوغ بالتسع، أو أحد عشر عاماً بناء على البلوغ بالحيض أو الثلاثة عشر عاماً ـ أن يلبس الثوب الآخر، وكان الثوبان معاً لا ترجيح ديني وأخلاقي وتربوي لأحدهما على الآخر، فمن غير المعلوم ثبوت ولاية للأب أو الأم هنا، والموضوع بحاجة لمزيد تأمّل.