السؤال: هل يجوز مساعدة امرأةٍ مصابة وجريحة وحملها إلى الطبيب مثلاً مع أنّ ذلك متوقّف على لمس بدنها؟ (حسن الحاج، لبنان).
الجواب: بناء على القول بحرمة مطلق لمس المرأة الأجنبيّة، فإنّه لا يجوز لمسها إلا لضرورة، فإن توقّف إنقاذها من الموت أو الضرر الشديد أو نحو ذلك على لمسها دون أن يتمكّن من وضع حاجب على يديه يمنع التماسَّ المباشر، ولم يمكن ذلك إلا بهذه الطريقة جاز ـ بل قد يجب ـ لمسها بمقدار الضرورة لا أكثر، ولا يجوز أن يصاحب ذلك أيّ إثارة غريزيّة، وعلى هذا الأساس جاز للأطباء معالجة النساء المريضات، كما جاز للطبيبات معالجة الرجال المرضى ضمن هذه الحدود والمعايير.