السؤال:يفتي الفقهاء بعدم جواز أن يغسّل السنيُّ شخصاً شيعياً غسل الميت، لماذا؟ (الشيخ صالح، السعودية).
الجواب: المستند الرئيس في هذا الحكم هو اعتبارهم تغسيل الميت أمراً عبادياً، كالوضوء، وحيث ذهبوا إلى أنّ العبادات التي تأتي من المخالف باطلة لا تجزئ ولا يترتّب عليها الأثر، فمن الطبيعي أن يقولوا هنا ببطلان هذا الفعل وكأنّه لم يقع. إلا أنّ الصحيح ـ فيما توصّلت إليه بنظري القاصر ـ أنّ تغسيل الميت ليس من العباديّات، بل هو أمر توصّلي، فإنّ ما استدلّوا به على عباديّته قاصر؛ لبطلان أصالة التعبدية من جهة كما قرّر في أصول الفقه، وعدم إفادة النصوص الدالّة على أنّه ليس هناك عمل إلا بنيّة وأمثال ذلك ـ على ما بحثته مفصّلاً في دراستي المتواضعة حول الضرائب المالية في الإسلام بين العباديّة والتوصّليّة ـ. أمّا مركوزية عباديّة التغسيل عند المتشرّعة فغير معلومة، خلافاً لما ذكره السيد محسن الحكيم رحمه الله؛ فإنّ المحرز أنّهم كانوا يقومون بتغسيل الميت انطلاقاً من الأمر الشرعي وامتثالاً له، لأنّه لا يوجد دافع غير الدافع الشرعي للقيام بتغسيل الميت، ولكن ّ مفروض الكلام أنّه لو حصل مثل هذا الدافع وقام به شخص فهل كان المركوز في أذهانهم هو البطلان وعدم الإجزاء؟ هذا غير معلوم؛ لأنّ تلازم قصد القربة في تجربتهم مع فعل التغسيل لا يساوق مركوزية الحكم بالبطلان عند انعدام قصد الامتثال، فيشكّ في هذا الارتكاز، والمفروض أنّ الارتكازات من الأدلّة اللبيّة التي يساوق الشكّ فيها عدمها. ومن ثم فلا دليل يثبت عباديّة مثل تغسيل الميت، فيصحّ التغسيل من أيّ شخصٍ للميت المسلم، إلا ما خرج بالدليل، ولا دليل على خروج تغسيل المخالف ـ ما دام التغسيل توصليّاً ـ بعنوانه، ما لم يقل الفقيه بكفر كلّ المخالفين، وهو مبنى غير صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ حيدر حب الله – المحترم
السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته :
– المرجع الديني الكبير السيد محمد حسين فضل الله – طيّب الله ثراه – لايمانع من تغسيل المخالف للشيعي ، ويقول في هذا الصدد : ولايضر تغسيل المخالف للميّت الإثني عشري حتى مع وجود المماثل .
المصدر : فقه الشريعة ، الجزء الأول ، صفحة رقم 197 .
والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته .