• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • المحاضرات والدروس
  • المقالات
  • الحوارات واللقاءات
  • المرئيات
  • الأسئلة والأجوبة
  • لغات اُخرى
  • تطبيق مؤلفات حب الله
  • آراء
الموقع الرسمي لحيدر حب الله
الاجتماعية والأخلاقية التاريخ والسيرة الفقهية والشرعية الفكرية والثقافية الفلسفية والكلامية القرآنية والحديثية
# العنوان تاريخ النشر التعليقات الزائرين
30 لماذا أهمل الإسلام مسألة فارق السنّ الكبير بين الزوجين مع آثارها النفسية والاجتماعية السلبية؟ 2014-05-12 0 24494

لماذا أهمل الإسلام مسألة فارق السنّ الكبير بين الزوجين مع آثارها النفسية والاجتماعية السلبية؟

السؤال: كثر الحديث عن موضوع فارق السنّ بين الزوجين في الدراسات النفسية والاجتماعيّة، وانتُقد الفقه الإسلامي على إهماله لهذا الموضوع، على اعتبار أنّ المتعارف عليه عند الفقهاء عدم اعتبار (تقارب العمر) من شروط التكافؤ بين الزوجين، وكلّنا يعلم أبعاد هذا الموضوع على الحياة النفسية والاجتماعية والإيمانيّة كما أشارت الدراسات، فهل يوجد من الفقهاء القدماء والمعاصرين من اعتبر العمر أحد معايير صحّة العقد؟ وهل يعتبر اختلاف الثقافات والعادات حول هذا الموضوع؟ (عمار، العراق).

 

 

 

الجواب: لا يشترط الفقه الإسلامي سنّاً معيّنةً في الزواج من حيث تقارب عمر الزوجين أو تباعدهما، بل هو يترك الحريّة للطرفين في هذا الأمر، دون أن يوجب عليهما شيئاً، بل يرغّب في كلّ ما فيه استقرار الحياة الأسريّة. وإذا حرّم الفقه الإسلامي الزواج من متباعدين سنّاً فتأكّد أنّ بعض النقّاد المعاصرين الذين لم يعودوا يروا في الإسلام أيّ بقعة ضوء إطلاقاً (ودعوتنا الدائمة هي للنظر إلى الأمور بموضوعيّة لنرى فيها الضوء والظلام معاً بلا عقد وبلا اختزان السلبيات المطلقة، وهي دعوة نوجّهها دائماً لأنفسنا ولكل الأطراف التي بتنا لا نراها ـ غالباً ـ تنظر إلا بعين إيجابية أو سلبية لا بعينين معاً)، سوف يهبّون دفعةً واحدة للدعوة إلى حريّة الإنسان في اختيار شريك حياته، وأنّه لماذا ضيّقت الشريعة على الناس في اختيار من يحبّون أن يتزوجوا بهم؟! وأنّ الناس أذواق وطباع وتختلف الميول بين الناس، بحيث قد يلتئم متباعدا السنّ ويفترق متقارباه. وأنا أسأل: أين هي الدراسات النفسيّة القاطعة عبر الزمان والمكان والمتخطّية للأعراف والتقاليد والظروف الزمنيّة؟ وماذا تقول هذه الدراسات؟ وأنا أسأل سؤالاً مشروعاً: إذا مشينا مع هذا النوع من التفكير فيجب علينا أن نقيّد أيضاً الزواج بالكثير من الأمور التي لا أظنّ أنّ المستشكل هنا يقبل بها، مثل اختلاف القوميّات والشعوب، فكم من زيجات فشلت بسبب اختلاف القوميّات والعادات بين الشعوب، بل اختلاف المناطق والتي توجب اختلاف الطباع بين الرجل والمرأة؟! وأليس الفارق الطبقي والمالي بين الزوجين يفضي في كثير من الأحيان إلى مشاكل زوجيّة؟! ألا ينبغي حينئذٍ أن نحرّم زواج المرأة الثريّة من الرجل الفقير؟! ونحرّم زواج المرأة الوجيهة التي تنتمي إلى أسرة بورجوازية إقطاعيّة من الرجل الفقير المتدنّي الطبقة؟! وألا ينبغي أن نحرّم زواج الأبيض من الأسود نظراً لاختلاف الطباع جدّاً في كثير من الأحيان؟ بل اسمحوا لي أن أسأل: لماذا تقبل أكثر ـ وربما كلّ ـ القوانين الوضعيّة، كالقانون الإسلامي تماماً، بالزيجات المختلفة من حيث اللغات والأعمار والقوميّات والأعراف وغير ذلك، مع أنّ هذه القوانين الوضعيّة تأخذ بعين الاعتبار عادةً الدراسات العصرية في مجال العلوم الإنسانية؟ هذا كلّه يعني أنّ القضايا التي من هذا النوع نسبية ولا يمكن إلزام الناس بشيء، والناس أحرار في خياراتهم الزوجيّة.

 

نعم، إلزام الأصغر سنّاً بالزواج من الأكبر سنّاً دون رضاه أو العكس لا يجوز شرعاً ولا قانوناً، وكذلك قهر الفتاة على الزواج من ابن عمّها لمجرّد أنّه ابن عمّها، وكلّ إكراه للزوج أو الزوجة البالغين الراشدين ممنوع، ومشهور الفقهاء على شرط رضا الزوجة في العقد، فإذا هي رأت مصلحتها في ذلك وسعادتها فهي حرّة في الأمر، غايته أنّ الإسلام ـ لتقديسه الحياة الزوجية ونفوره من الطلاق ـ يدعو الزوجين لكلّ اختيار يقع لصالح الحياة الزوجيّة واستقرارها وعدم انتهائها بالطلاق أو الفشل، وهذا التوجيه العام كافٍ في الموضوع حيث يتغيّر تطبيقه بتغيّر الأزمنة والظروف، بلا حاجة لإلزام قانوني يحدّ من حريّات الناس. ولم يحرّم الإسلام في الزواج إلا وفقاً لبعض المعايير مثل: أن لا يكون هناك ما يوجب حرمة الزوجين على بعضهما من نسبٍ أو سبب ومصاهرة أو من رضاع محرّم، نظراً لدخول ذلك في إطار الأسرة الكبيرة، أو في إطار ما يشبه العقوبة، كما في حال من زنا بخالته فإنّه تحرم عليه بناتها. وكذلك وَضَعَ الإسلامُ شرطَ وحدة الدين في بعض الموارد، مثل زواج المسلمة من غير المسلم، وزواج المسلم من غير الكتابية من الكفّار. والمنطلق عنده حساسيّة وأولوية الموضوع الديني من حيث قضيّة التربية وبناء الأسرة، مع أنّه لم يمانع بعض الحالات كما في الزواج من الكتابية عند كثير من الفقهاء، فهذه هي الأطر العامّة التي تحظر الزواج، وهي: الزواج الإكراهي، والزواج من المحارم ومن يلحق بالمحارم، والزواج بين مختلفي الدين في بعض صوره، وبعض الصور المتفرّقة المتعلّقة بحالات الزنا واللواط أو الطلاق المتكرّر الموجب للحرمة المؤبّدة، ونحو ذلك.

 

إرسال

you should login to send comment link

جديد الأسئلة والأجوبة
  • تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات بين الكمّ والنوعيّة والجودة
  • مع حوادث قتل المحارم اليوم كيف نفسّر النصوص المفتخرة بقتل المسلمين الأوائل لأقربائهم؟!
  • استفهامات في مسألة عدم كون تقليد الأعلم مسألة تقليديّة
  • كيف يمكن أداء المتابعة في الصلوات الجهرية حفاظاً على حرمة الجماعات؟
  • هل يمكن للفتاة العقد على خطيبها دون إذن أهلها خوفاً من الحرام؟
  • كيف يتعامل من ينكر حجيّة الظنّ في الدين مع ظهورات الكتاب والسنّة؟!
  • هل دعاء رفع المصاحف على الرؤوس في ليلة القدر صحيحٌ وثابت أو لا؟
الأرشيف
أرسل السؤال
الاشتراك في الموقع

كافة الحقوق محفوظة لصاحب الموقع ولا يجوز الاستفادة من المحتويات إلا مع ذكر المصدر
جميع عدد الزيارات : 36835980       عدد زيارات اليوم : 16269