السؤال: ورد في بعض الكتب الدراسيّة أنّ الخليفة الثاني عندما جعل تكرار صيغة الطلاق ثلاث مرات في وقت واحد كالطلاق الثالث بحيث تتحقّق حرمة الزوجة وعدم إمكانية الرجوع إلا بعد نكاحها رجلاً آخر، ورد أنّ السبب في هذا الحكم كان نتيجة ازدياد حالات الطلاق والاستهانة بلفظ الطلاق، فرأى الخليفة الثاني أن يصدر هذا الحكم كإجراء لضبط هذه الحالة وكرادع لمن يستسهل التلفظ بصيغة الطلاق.. هل يمكننا أن نعتبر حُكم الخليفة الثاني نوعاً من أنواع التعطيل المؤقت للحكم الأولي بحكم ثانوي، وأنّ الناس بعده ظلّوا متمسّكين بالحكم الثانوي بالرغم من تغيّر الظروف؟ (بهبهاني، من الكويت)
الجواب: في اعتقادي الشخصي المتواضع أنّ بعض ما صدر من الخلفاء الثلاثة الأوائل كان منطلقاً من حكم حكومي وولائي ناتج عن بعض العناوين الثانوية، ومن حقّ الآخرين أن يختلفوا مع هؤلاء الخلفاء في طبيعة تقييمهم للأمور، لكنّ هذا لا يمنع أن تكون بعض اجتهاداتهم نشأت من وعي ولائي وزمني وتطبيقاً لعناوين ثانوية، وهذه الحالة التي ذكرت في السؤال من الممكن أن تكون كذلك، لكن الموضوع يحتاج لرصد تاريخي لتأكيد هذا المنطلق في القانون الذي سنّه الخليفة الثاني، والمشكلة في دراسة هذه العناوين أنّها تخضع للتجاذب المذهبي، فمن يعارض خطّ الخليفة الثاني قد تجده غير ميّال لافتراض صدور تعديلات منه انطلاقاً من العناوين الثانوية أو الأوضاع الزمنيّة الطارئة ونراه يفضّل أن يكون ذلك كلّه معارضةً للنصّ الديني من قبل الخليفة، ومن يتولى الخليفة الثاني نجد لديه أحياناً إصراراً على خلق التبريرات الدينية للقوانين التي سنّها الخليفة، والمسألة بهذه الطريقة لا تخضع لأسلوب صحيح في المعالجة، من هنا لابدّ من الرصد التاريخي لترجيح افتراض على آخر، قبل الاستعجال والبت في الموضوع.