السؤال: على من تجب نفقة الأولاد بعد موت أبيهم ولم يترك لهم إرثاً والوالدة معسرة؟ وهل على الأعمام شيء؟ (حسن الحاج، لبنان).
الجواب: إذا توفي الوالد ولم يكن الأولاد يملكون شيئاً كانت النفقة على والد الأب، فإن لم يكن حيّاً ـ ولا أحد من سلسلة الآباء ـ فقد اختلف الفقهاء على أقوال أبرزها اثنان: فبعضهم قال بأنّه لا يجب على أحد من الأقارب النفقة على هؤلاء الأولاد من حيث القرابة التي بينهم، بما في ذلك الأعمام والأخوال، بل حتى الأم؛ إذ لا يجب على الأم النفقة على أولادها أساساً. فيما ذهب بعض آخر من الفقهاء ـ بل نسب إلى المشهور ـ إلى أنّ وجوب النفقة يثبت على الأم مع فقدان الآباء، فإن توفّيت أو أعسرت فعلى والدها ووالدتها، وتشاركهما أمّ الأب أيضاً في النفقة، ووفقاً للرأي الثاني فإنّ نظام النفقات على الأولاد تكون فيه سلسلة الآباء مقدّمة في الوجوب على سلسلة الأمهات، فيجب على الأب، ثم الجد، ثم أب الجد، فإن فقد الآباء كلّهم انتقل الوجوب إلى الأم وهكذا.
وعلى كلّ التقادير، فإنّ وجوب النفقة لا يشمل غير الأصول والفروع، مثل الأخوال والأعمام، فهؤلاء لا تجب عليهم نفقة أولاد أخواتهم أو إخوانهم، وإن أفتى بعض الفقهاء باستحباب ذلك. وطبعاً هذا من حيث حكم النفقة وإلا فقد يجب بعنوان آخر غير عنوان نفقة الأقارب.
السلام عليكم
هل تجب نفقة الاولاد المتوفي ابوهم على الجد اذا كانت زوجة الابن المتوفي قد تزوجت من شخص خارج الاسرة
وجزاكم الله عنا الف خير