السؤال: هل لكم أن تسهبوا في بيان رأي السادة الإماميّة في مسألة نجاسة الكلاب المستأنسة؟ وهل ذهب أحدهم إلى الطهارة مطلقاً؟
الجواب: المعروف بين الإماميّة نجاسة الكلب مطلقاً بلا أيّ تفصيل، نعم ذكر الشيخ الصدوق (381هـ) في (كتاب من لا يحضره الفقيه 1: 73) ما نصّه: (ومن أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن بكلب صيد فعليه أن يرشه بالماء، وإن كان رطباً فعليه أن يغسله، وإن كان كلب صيد وكان جافاً فليس عليه شيء، وإن كان رطباً فعليه أن يرشّه بالماء)، وفهم بعضهم من هذا أنّه لا يرى نجاسة كلب الصيد على حدّ نجاسة سائر الكلاب. كما ذهب السيد المرتضى (436هـ) إلى طهارة شعر الكلب والخنزير وما لا تحلّه الحياة منهما، وذلك في كتابه (الناصريات: 100 ـ 101)، وقد اختار القولَ بطهارة شعر الكلب والخنزير الشيخُ الصادقي الطهراني المعاصر رحمه الله في كتابه (رساله توضيح المسائل نوين: 40)، كما اختار القول بطهارة الكلاب المستأنسة أحد الفضلاء الباحثين المعاصرين وهو الشيخ أحمد عابديني، وذلك في مقال له نشر في العدد 26 ـ 27 من مجلّة الاجتهاد والتجديد في بيروت.
ويستند فقهاء الإماميّة إلى مجموعة من الروايات في هذا الموضوع، بعضها يتعلّق بسؤر الكلب، وبعضها يتعلّق بالتطهير من ولوغه، وبعضها يتعلّق بكونه أنجس النجاسات، وبعضها يدلّ على لزوم غسل ما مسّه الكلب مع الرطوبة، وكذا ما دلّ على أنّه رجس نجس وغير ذلك. وهناك روايات قليلة تعارض جزئيّاً روايات النجاسات ناقشوها بالتفصيل، ويمكن مراجعتها في كتب الفقه عند الإماميّة.