السؤال: لو أحكمت الإقامة (المكان الذي نوى فيه المسافر الإقامة عشرة أيّام) في مكان معيّن، بأن صلى صلاةً رباعيّة لكنّه عدل عن الإقامة بعد خمسة أيّام، فما حكم صومه؟ هل يلحق بالصلاة فيصوم أم لا فيفطر؟ لو تفضّلتم بذكر رأي السيد الخوئي قدّس سرّه، والسيد السيستاني مدّ ظلّه وجزاكم الله عنّا خيراً (محمّد الشيباني).
الجواب: المستفاد من إطلاق فتوى السيدين الخوئي والسيستاني وغيرهما من سائر العلماء المتأخّرين والتي جاء فيها: «يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما» (الخوئي، منهاج الصالحين 1: 275؛ والسيستاني، منهاج الصالحين 1: 331)، وكذلك من سائر فتاويهما في باب صلاة المسافر، مضافاً لبحوث السيد الخوئي الاستدلالية في صلاة المسافر وكتاب الصوم.. المستفاد هو أنّه في كلّ مورد يكون الحكم فيه هو التمام، فإنّ الصوم يكون قائماً، ولم أعثر على تخصيص لهما لهذا الحكم بمثل موردنا. وقد فهم بعض العلماء من بعض الروايات (كخبري معاوية بن عمار، وسماعة) تأسيس قاعدة الملازمة بين القصر والإفطار وبين التمام والصيام، إلا في بعض الموارد التي تخرج بدليل. هذا ولكن الأفضل استفتاء السيد السيستاني رعاه الله، فلعلّ لديه خصوصيّة هنا ولم يشر لها في رسالته، وإن كان ظاهر الكلام ـ كما قلتُ ـ هو الإطلاق. أمّا من وجهة نظري فإنّ قاعدة التلازم المدّعاة تحتاج لمزيد من التأمّل. والله العالم.