السؤال: هل يجوز التسليم بطريقة أهل السنّة في نهاية الصلاة بحيث يلتفت إلى اليمين وإلى اليسار، ويسلّم الشخص أم لا يجوز؟
الجواب: يعتبر مشهور فقهاء أهل السنّة أنّ الالتفات عند تسليم المصلّي يميناً وشمالاً من الأمور المسنونة، ويستندون في ذلك لبعض الروايات التي من أبرزها خبر عبد الله بن مسعود المعروف عن فعل النبيّ ذلك (سنن النسائي 3: 63).
أمّا الإماميّة:
أ ـ فلعلّ المعروف بينهم أنّه يستحبّ للمنفرد أن يومئ أثناء التسليم الأخير إلى يمينه بعينه أو نحو ذلك بما لا ينافي استقبال القبلة بوجهه، وذكر بعض الفقهاء أنّ المسنون للمنفرد أن يسلّم بلا أيّ التفات أبداً ولا إيماء، والرأي الأوّل هو مقتضى الجمع بين بعض الروايات التي وردت في المقام. وبعض العلماء جمع بين الروايات هنا بالتخيير، فلك أن تسلّم مستقبلاً القبلة بلا أيّ تعديل، ولك الالتفات بمؤخّرة العين اليمنى.
ب ـ وأمّا إذا كان المصلّي إماماً، فذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يومئ في التسليم بصفحة وجهه عن يمينه، دون اليسار، واستدلّ له ببعض الأخبار، وذهب بعض العلماء إلى عدم الفرق بين الإمام والمنفرد في أنّ التسليم يكون إلى القبلة.
ج ـ أمّا المأموم، فذكر بعض الفقهاء أنّه إن لم يكن أحدٌ على يساره أومأ إلى يمينه، وإلا أومأ بتسليمة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار، واستدلّ لذلك بروايات متعدّدة، ويبدو أنّه ليس في الروايات أنّ الالتفات بصفحة الوجه، فلعلّ المراد هو الإيماء بالعين أو بالوجه بما لا ينافي الاستقبال.
وهذه الأمور ترتبط كلّها بما يفعله المصلّي أثناء التسليم الذي يأتي بعد التشهّد، والذي هو جزء من الصلاة على المشهور، أمّا ما يفعله بعض المؤمنين اليوم من أنّهم بعد الانتهاء من التسليم تماماً، يقومون بالتكبير ثلاث مرات، ثم يلتفتون إلى اليمين ثم اليسار ثم القبلة، قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهذا لا علاقة له بهذا الموضوع إطلاقاً، وهذا لم يشرّع أصلاً، فمن أراد الإتيان به فلا يصحّ أن يأتي به بقصد المشروعيّة أو وروده في الدين، وإنّما بعد التسليم يستحبّ التكبير ثلاث مرات مستقبلاً القبلة، ثم الشروع بتسبيحة الزهراء عليها السلام، والتي تعدّ من أهم أنواع التعقيب، وأعظمها ثواباً وأجراً، وأوثقها مصدراً وسنداً، كما هو معروف، وله أن يأتي بسائر التعقيبات الواردة.
السلام عليكم ورحمة الله
نشكر سماحة الشيخ والقائمين بالاعمال الرسالية في مكتبه الشريف, جزاهم الله عن اهل بيت نبيه خيرا.
سؤالي حول مصافحة الاجنبية او الاجنبي بالنسبة للطرف المقابل.
فما هو موقف الشريعة في ذلك, مع الاخذ بعين الاعتبار الصعوبة التي يواجهها بعض المؤمنين في الغرب او الدول الافريقية المتغربة؟
وشكرا.
بشير موني من بوركينافاسو.