السؤال: سمعنا عن تحليل إظهار ثمانين شعرة من مقدّمة رأس المرأة المسلمة، ما هو إفتاء العلماء في ذلك؟ وهل يجوز كشف الشعر وإزالة الحجاب في بلاد غير المسلمين خوفاً من الموت؟
الجواب: لا علم لي بأنّه يوجد في الفقه الإسلامي شيء عن جواز كشف المرأة لثمانين شعرة أو مائة شعرة من مقدّم رأسها، نعم:
أ ـ هناك بعض الباحثين المتأخّرين يرون عدم وجود دليل على أصل مسألة الحجاب بمعنى ستر شعر الرأس، ويخصّصون الحجاب بغير ذلك، لكنّ الفتوى السائدة هي لزوم ستر المرأة لشعرها مطلقاً.
ب ـ وقد تجد من يرى أنّ مسألة شعر الرأس ليست حديّة بهذه الطريقة المتداولة اليوم، فلو بان شيءٌ يسير جداً من مقدّم الشعر أو من طرف اليمين والشمال من الوجه ناحية الاُذُن أو مقدار يسير جداً فوق الكفّ من طرف الذراع، لم يكن به بأس؛ فالشريعة لم تبنَ على هذا التحديد الدقيق جدّاً لمسألة حدّ الوجه الجائز كشفه، بل هو أمرٌ عرفي بحيث يصدق أنّها غطّت شعرها، ففي الأرياف كثيراً ما يظهر أكثر من ذلك، والآية القرآنية التي ذكرت عنوان (إلا ما ظهر منها) قد أخذت بعين الاعتبار الحالات المتعارفة آنذاك لما يظهر من الوجه والكفين والقدمين، فهل كانت النساء متشدّدةً في حدود الوجه أو الكفين أم أنّ ظهور جزء يسير كان أمراً عادياً ومصداقاً لعنوان ما ظهر منها في العصر النبويّ؟
فعلى الرأي الذي يُسقط وجوب حجاب الشعر وكذلك على الرأي الثاني (وهما رأيان لم يحظيا حتى الآن بالقبول المعتدّ به على مستوى المحافل العلميّة والدينية وعند المرجعيّات الدينية للمذاهب الإسلاميّة، وغالباً ما ذكر الرأي الأوّل في كتابات باحثين معاصرين لا في كتابات فقهاء معروفين) يمكن الحديث عن كشف مقدار بسيط عرفي من مقدّم الرأس، وأمّا على الرأي الفقهي السائد والفتوى الفقهيّة القائمة اليوم، فهذا غير جائز بأيّ حالٍ من الأحوال الاختياريّة.
وأمّا ترك الحجاب خوفاً من الموت فهو جائز، فلو كان الحجاب يفضي بالمرأة إلى أن تُقتل أو تموت يجوز لها الكشف بمقدار الضرورة عند فقد تمام البدائل الأخرى، لكنّ تحقّق ذلك ليس سهلاً، ومجرّد الضغوطات الأخرى لا يكفي لتجويز خلع الحجاب.