السؤال: بالنسبة لطريقة الاستقراء هل هي مقبولة في استنباط الأحكام الشرعيّة؟ وإذا كانت مقبولة فما الفرق بينها وبين القياس الذي ذمّه الأئمة عليهم السلام؟ (بهبهاني، من الكويت)
الجواب: الاستقراء الحجّة عند الإمامية هو أن يتتبّع الفقيه الأحكام في محور واحد بحيث يحصل له بجمع القرائن اطمئنان بالقاعدة العامة، أما القياس فهو تسرية حكم إلى موضوع آخر يشبه الموضوع الأول دون أن يحصل علم بثبوت الحكم للموضوع الثاني، وإنما يحصل ظنّ؛ لهذا فالقياس بحسب حالته الأوليّة يفيد الظنّ، أما الاستقراء الحجّة فهو يفيد الاطمئنان، وإذا لم يبلغ الاستقراء الاطمئنان فليس بحجّة، بل هو ضرب من القياس. نعم ثمّة أنواع من القياس مقبولة في أصول الاجتهاد الإمامي كقياس الأولويّة عند بعضهم ممّا يمكن مراجعته في كتب أصول الفقه المعروفة.