• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • المحاضرات والدروس
  • المقالات
  • الحوارات واللقاءات
  • المرئيات
  • الأسئلة والأجوبة
  • لغات اُخرى
  • تطبيق مؤلفات حب الله
  • آراء
الموقع الرسمي لحيدر حب الله
آراء
# العنوان تاريخ الإعداد تاريخ النشر التعليقات الزائرين التحميل
153 موارد الاحتكار المحرّم ومجالاته (أطعمة خاصّة أو مطلق الحاجيات) 2022-02-05 2022-02-05 0 1133

موارد الاحتكار المحرّم ومجالاته (أطعمة خاصّة أو مطلق الحاجيات)

تناول الفقه الإسلامي ـ بعد اشتهار القول بحرمة الاحتكار فيه ـ موضوعاً مهمّاً، وهو ما هي الأشياء التي يحرم احتكارها وما الذي لا يحرم احتكاره؟ وقد تعدّدت الأقوال فيما يختصّ بمتعلّق الاحتكار أو ما يجري فيه الاحتكار، وأبرزها الآتي:

القول الأوّل: ما يظهر من بعض فقهاء الإماميّة، من اختصاص الاحتكار المحرّم بالغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط.

القول الثاني: ما يظهر من غير واحد من فقهاء الإماميّة أيضاً، من اختصاصه بالحنطة والشعير والتمر والزبيب مع إضافة السمن.

القول الثالث: ما يبدو من غير واحدٍ أيضاً من فقهاء الإماميّة، من الاختصاص بستة أشياء، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت.

القول الرابع: ما يظهر من بعض الفقهاء، من اختصاصه بالستة المتقدّمة عينها مع تبديل الزيت بالملح.

القول الخامس: ما يظهر أيضاً من بعض فقهاء الإماميّة، من جريانه في سبعة أشياء، وهي الغلات الأربع عينها مع الزيت والسمن والملح.

القول السادس: ما ذهب إليه جماعة من فقهاء الشيعة والسنّة، من شمول الحكم لمطلق الطعام والقوت، كما رآه أبو حنيفة ومحمد والشافعية والحنابلة.

القول السابع: ما نُسب إلى محمّد بن الحسن من الحنفيّة، من جريانه في القوت والثياب.

القول الثامن: ما ذهب إليه المالكيّة، وأبو يوسف من الأحناف، وبعضٌ قليل من متأخّري الإماميّة، من جريان الاحتكار في كلّ ما يحتاجه الناس ويتأذّون من احتكاره.

والذي توصّلتُ إليه ـ والعلم عند الله ـ هو صحّة القول الثامن، وهو أنّ مجال الاحتكار المحرَّم وموارده هو كلّ أمرٍ من طعام أو ثيابٍ أو غيرهما ـ كالطاقة على أنواعها ووسائل النقل وغير ذلك ـ ممّا يكون في احتكاره ضرر على الناس أو سلبٌ لحقّهم في الحاجيات الضروريّة بحسب زمانهم وعيشهم بحيث يتأذى المجتمع من ذلك. وأمّا تخصيص الاحتكار بأطعمة خاصّة كالغلات الأربع وأمثالها فلم يثبت. وأما إذا لم يلزم من الاحتكار شيء من ذلك فهو جائز حتى لو كان الاحتكار في الغلات الأربع.

بل قناعتي أنّ تحريم الاحتكار ليس حكماً شرعيّاً مستقلاً قائماً بنفسه، بل هو مجرّد تنزيل أو تجلٍّ للحكم الكلّي بتحريم إضرار الناس ـ بالمفهوم العام للإضرار ـ وإلحاق الأذيّة بأنواعها بهم، بعد تطبيق هذه المفاهيم على الإنسان الصغير (الفرد)، والإنسان الكبير (المجتمع)، معاً.

وقد بحثتُ هذا الموضوع في دراستي حول الاحتكار، والمنشورة في كتابي المتواضع: (دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر 3: 7 ـ 142، الطبعة الأولى، 2011م)، فراجع.

حيدر حبّ الله

السبت 5 ـ 2 ـ 2022م

comments are closed

جديد الأسئلة والأجوبة
  • تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات بين الكمّ والنوعيّة والجودة
  • مع حوادث قتل المحارم اليوم كيف نفسّر النصوص المفتخرة بقتل المسلمين الأوائل لأقربائهم؟!
  • استفهامات في مسألة عدم كون تقليد الأعلم مسألة تقليديّة
  • كيف يمكن أداء المتابعة في الصلوات الجهرية حفاظاً على حرمة الجماعات؟
  • هل يمكن للفتاة العقد على خطيبها دون إذن أهلها خوفاً من الحرام؟
  • كيف يتعامل من ينكر حجيّة الظنّ في الدين مع ظهورات الكتاب والسنّة؟!
  • هل دعاء رفع المصاحف على الرؤوس في ليلة القدر صحيحٌ وثابت أو لا؟
الأرشيف
أرسل السؤال
الاشتراك في الموقع

كافة الحقوق محفوظة لصاحب الموقع ولا يجوز الاستفادة من المحتويات إلا مع ذكر المصدر
جميع عدد الزيارات : 36619350       عدد زيارات اليوم : 20859