جلسة الاستراحة ـ وتسمّى جلسة الأوتار ـ هو أن يجلس المصلّي بعد السجدة الثانية وقبل النهوض للركعة اللاحقة في الركعات التي لا يوجد فيها تشهّد مثل الركعة الأولى، وكذلك الركعة الثالثة في الصلوات الرباعيّة. وقد انقسم فقهاء المسلمين هنا على ثلاثة آراء أساسيّة هي:
الرأي الأوّل: إنّها مستحبّة ومندوبة، وهو ما رآه بعضُ فقهاء أهل السنّة، إلى جانب عددٍ كبير من فقهاء الإماميّة.
الرأي الثاني: عدم استحبابها أصلاً، وهذا ما ذهب إليه كثيرٌ من أهل السنّة حتى أصبح المعتمد تقريباً عند المالكيّة والحنفيّة والحنابلة.
الرأي الثالث: وجوب جلسة الاستراحة أو لزوم الإتيان بها، وهو ما ذهب إليه بعضُ فقهاء الإماميّة، فلا يمكن للمصلّي عندهم القيام من السجدة الثانية والنهوض فوراً لبدء الركعة اللاحقة.
وفي العصر الحديث، ذهب الكثير من فقهاء الإماميّة لاستحباب جلسة الاستراحة وعدم وجوبها، بل كثير منهم جعلها مقتضى الاحتياط الاستحبابي، دون أن يُفتي حتّى باستحبابها، منهم: الشيخ النجفي صاحب الجواهر، والشيخ عبد الكريم الحائري، والسيّد الخوئي، والسيد عبد الأعلى السبزواري، والسيد صادق الروحاني، والسيد محمود الهاشمي، والسيد موسى الزنجاني، والسيّد محمّد حسين فضل الله، والشيخ محمّد تقي بهجت، والشيخ محمد إسحاق الفيّاض، والميرزا جواد التبريزي، والشيخ الوحيد الخراساني، والسيد محمد محمّد صادق الصدر. فيما لم يفتِ كثيرون أيضاً وإنّما بنوا القضيّة على الاحتياط الوجوبي. ولعلّه يمكنني القول بأنّ أغلب الفقهاء المعاصرين بين قائلٍ بالاستحباب، وقائل بالاحتياط الوجوبي في رسالته العمليّة، وقائل بالاحتياط الاستحبابي فيها.
والذي توصّلتُ إليه هو عدم ثبوت وجوب جلسة الاستراحة، بل هي من نوع توقير الصلاة كما ورد في بعض الأحاديث.
حيدر حبّ الله
الخميس 7 ـ 10 ـ 2021م