المعروف بين فقهاء الإماميّة لزوم أن تكون آلة ذبح الحيوان من الحديد حصراً دون سائر المعادن فضلاً عن غيرها، فالذبح بالنحاس والصفر والبرونز والذهب والفضّة والحجر والخشبة والزجاج وما شابه ذلك ممنوع، فلا تحلّ الذبيحة بها حتى لو قطعت الأوداج وتحقّقت سائر الشروط المعتبرة في الذبح. أمّا الفقه السنّي فاكتفى في العادة بضرورة أن تكون الآلة حادّة، مركّزاً نظره على هذا الجانب دون نوعيّة المعدن.
وخالف الرأيَ الفقهيَّ المعروف بين الإماميّة بعضُ الفقهاء، ومن المتأخّرين نذكر السيّد محمّد محمّد صادق الصدر الذي وافق على الذبح بالمعادن المنطبعة مثل الذهب والفضّة والنحاس دون غيرها ـ على الأحوط وجوباً ـ مثل الزئبق والرصاص وغير ذلك. وكذلك ذهب السيد موسى الشبيري الزنجاني لكفاية كون آلة الذبح حادّة ولا يشترط الحديد، ومن هنا أجاز الذبح بالاستيل حتى لو فرضنا أنّه ليس بحديد. ومن هؤلاء أيضاً السيّد محمّد حسين فضل الله والشيخ محمّد تقي بهجت والسيد كمال الحيدري والشيخ محمّد علي الگرامي في تعليقته على تحرير الوسيلة والشيخ حسن الجواهري. وأمّا السيد محمود الهاشمي فأجاز الذبح بكل فلزّ حادّ دون مثل الخشبة والزجاج والحجر الحادّ، وهو ما يظهر أيضاً من الشيخ ناصر مكارم الشيرازي والسيّد محمّد تقي المدرّسي، وكان قال بذلك أيضاً من قَبْلُ الشيخُ محمّد جواد مغنيّة. هذا وبعضٌ قليل جداً من الفقهاء السابقين عندما عدّد شروط الذبح لم يذكر الحديد أصلاً، مثل سلار الديلمي (463هـ).
والذي توصّلتُ إليه ـ والعلم عند الله ـ هو أنّه يشترط في آلة الذبح أن تكون حادّة بمستوى حدّة الآلات المعدنيّة المحدّدة المتعارفة في الذبح، مهما كانت المادّة المصنوعة منها، بل حتى لو كانت من غير المعادن، فيجوز الذبح بأيّ شيء حادّ بهذا المستوى مطلقاً، وتحلّ الذبيحة بذلك.
حيدر حبّ الله
الثلاثاء 30 ـ 11 ـ 2021م