المعروف بين العديد من الفقهاء هو حرمة اللعب بآلات القمار المعدّة له حتى لو لم تكن هناك مقامرة ورهان، بل لمجرّد المرح والتسليّة. لكنّ هذا الموضوع شهد زحزحةً في الفترة الأخيرة، فأخذ بعض الفقهاء يناقش في الأدلّة في بحوثه العلميّة ويراها غير مقنعة مثل السيد أحمد الخوانساري (1405هـ)، والسيّد تقي القمي (1438هـ)، فيما احتاط وجوباً ـ ولم يُفتِ ـ عددٌ من العلماء المتأخّرين والمعاصرين، منهم: السيّد محمّد باقر الصدر، والشيخ محمّد تقي بهجت، والشيخ حسين علي المنتظري، والسيّد محمود الهاشمي، والسيد موسى الشبيري الزنجاني، والشيخ الوحيد الخراساني، (والسيّد علي السيستاني في غير النرد والشطرنج)، والسيد محمّد تقي المدرّسي. بل قد أفتى بالحليّة بعضٌ، مثل السيد محمّد حسين فضل الله، والشيخ يوسف الصانعي. وكذلك الشيخ محمّد إبراهيم الجناتي وإن كانت عباراتٌ أخرى للجناتي تبدو مشوّشة في هذا الموضوع. وفصّل السيد كمال الحيدري بين آلات القمار فيحرم اللعب بها مطلقاً، برهانٍ ومن دونه، والآلات المشتركة التي تُستخدم للقمار وغيره، فيحرم اللعب بها مع رهان ويحلّ من دونه.
والذي توصّلتُ إليه هو حرمة اللعب بآلات القمار وغيرها مع المقامرة والرهان، أمّا اللعب بآلات القمار وغيرها مع عدم وجود رهان ومقامرة فهو حلال ولا دليل على تحريمه إلا إذا تعنون بعنوانٌ ثانويّ محرَّم، وإن كان الاحتياط حسناً في خصوص النرد والشطرنج، بلا فرقٍ في هذا كلّه بين أن تكون هذه الألعاب أعياناً خارجيّة أو افتراضيّة، كما لو كان يُلعب بها عبر أجهزة الكمبيوتر ونحوها.
حيدر حبّ الله
الجمعة 1 ـ 10 ـ 2021م