ذهب بعض الفقهاء من الإماميّة ـ مثل ابن إدريس الحلّي وغيره ـ إلى أنّ الرقبة (الرقيق/ملك اليمين) التي يعتبر عتقها أحد أفراد بعض الكفّارات المشرّعة في الشريعة الإسلاميّة، يُشترط فيها ـ أي في العبد أو الأمة المعتقَين ـ أن يكون شيعيّاً إماميّاً من الطائفة الاثني عشريّة، فلا يُجزي عتق مسلمٍ ليس من الإماميّة.
كما ذكر بعض الفقهاء أنّ الفقير الذي يُعطى من الكفّارات، مثل كفارات إطعام ستين مسكيناً أو عشرة مساكين أو غير ذلك، لابدّ أن يكون شيعيّاً إماميّاً، فلا يُجزي إطعام غير الإماميّ في هذا المجال. وبعضُ الفقهاء المتأخّرين ـ مثل السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي والسيد محمد الروحاني والسيد صادق الروحاني وغيرهم ـ بنى هذه المسألة على الاحتياط الوجوبي.
لكنّ العديد من الفقهاء رفضوا شرط الانتماء المذهبي الخاصّ في الرقبة وفي الفقير وأمثاله هنا، واحتاط بعضهم استحباباً في الموردين معاً مثل السيد محمّد باقر الصدر وغيره.
والذي توصّلتُ إليه ـ والله العالم ـ أنّه لا يُشترط لا في الرقبة ولا في مصرف الكفارة والفقراء الذين يعطَون منها، لا يشترط أن يكونوا منتمين لمذهبٍ إسلاميّ بعينه، بل يكفي مطلق المسلم المعتقد بالإسلام، بل بعض الموارد لا يشترط فيها الإسلام أيضاً.
والأدلّة هنا عامّة من نوع دعوى الإجماع، أو الشهرة، أو ذهاب بعض الفقهاء إلى ذلك، أو بعض الكليّات والتفاصيل التي سبق أن ناقشناها بالتفصيل في شرط الانتماء المذهبي في مستحقّ الخمس والزكاة، وغير ذلك مما لا نطيل فيه هنا، فراجع.
حيدر حبّ الله
الخميس 25 ـ 8 ـ 2022م