ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يشترط في مستحقّ الزكاة والخمس العدالة، وخُصّص الأمرُ في بعض العبارات بأن يكون المستحقّ للزكاة مجتنباً لكبائر الذنوب، فيما ذهبت كلمات أخرى لهم إلى عدم إعطاء الزكاة لشارب الخمر أو تارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق.
غير أنّ هناك توجّهاً لدى الكثير من الفقهاء عموماً، والمتأخّرين خصوصاً، يذهب لعدم وجود شروط من هذا القبيل، فالمهم أن لا يعطى من المال بحيث يكون ذلك إعانة له على الحرام أو يكون في عدم اعطائه نوعٌ من نهيه عن المنكر وما شابه ذلك من العناوين الثانويّة. وكثيرٌ منهم بنى المسألة في بعض أوجهها في باب الزكاة (تارك الصلاة وشارب الخمر و..) على الاحتياط الوجوبي، مثل السيد روح الله الخميني، والسيد محمّد حسين فضل الله، والسيد علي السيستاني، والشيخ محمّد إسحاق الفيّاض، والسيّد محمّد محمّد صادق الصدر، وغيرهم.
والذي توصّلتُ إليه ـ والعلم عند الله ـ هو عدم اشتراط أيّ من هذه الشروط في مستحقّ الخمس والزكاة، والأدلّة التي ذُكرت كلّها خاضعة لمناقشات من جهات عدّة، فإذا عرض عنوانٌ ثانوي فيؤخذ به، وقد يكون هذا العنوان الثانوي لمصلحة ترجيح إعطاء غير العادل أحياناً، وإلا فإنّ الشريعة لا تميّز في مستحقّي الخمس والزكاة بين العادل والفاسق بأنواعه ونحو ذلك.
حيدر حبّ الله
الثلاثاء 3 ـ 1 ـ 2023م