ذهب العديد من الفقهاء المتأخّرين إلى اشتراط الذكورة في المفتي ومرجع التقليد، فلا يُجزي تقليد الآخرين للمرأة، وحاول بعضٌ التفصيل بين تقليد المرأة للمرأة فهو مشروع، وتقليد الرجال لها فغير جائز.
والذي بدا لي بالمراجعة التاريخيّة أنّ هذه المسألة لم تكن مطروحة بجديّة في الفقه الإمامي قبل القرن العاشر الهجري. ونتيجة البحث في أدلّة ومصادر المذاهب الفقهيّة المختلفة عند المسلمين، توصّلتُ إلى أنّه يمكن للمرأة أن تكون مجتهدةً، كما يمكنها تقليد نفسها عند الاجتهاد، بل يلزمها ذلك ـ أعني تقليد نفسها عندما تصبح مجتهدةً ـ تكليفاً ووضعاً، كما يمكن للآخرين تقليدها، بلا فرقٍ بين الرجال والنساء. وعليه، فتصدّي المرأة الحاوية لسائر شروط الإفتاء.. تصدّيها للمرجعيّة الإفتائية جائز لا محذور فيه، وتقليدها كذلك، على أن لا يلزم منه أيّ محذور شرعيّ آخر.
ولمزيد من المراجعة والتوسّع، انظر بحث: «المرأة ومرجعيّة الإفتاء، دراسة فقهيّة استدلاليّة حول شرعيّة تقليد المرأة»، والمنشور في كتابي: (دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر 1: 201 ـ 255، الطبعة الأولى، 2011م).
حيدر حبّ الله
الأربعاء 8 ـ 9 ـ 2021م