لعلّ المشهور بين الفقهاء أنّه لا يشترط في الذابح أن يكون بالغاً، ذكراً، بصيراً، طاهراً من الحدث والخبث، عادلاً.. فيجوز وتحلّ ذبيحة الصغير والمرأة والأعمى والأغلف والخصيّ والجنب والحائض والفاسق وابن الزنا وأمثالهم. لكنّ غير واحدٍ من الفقهاء ذكر أنّ الذابح إذا لم يكن شاعراً بما يفعل كما لو كان مجنوناً أو نائماً أو سكراناً، لم تحلّ ذبيحته حتى لو ذبحها على الطريقة الشرعيّة.
والذي توصّلتُ إليه أنّه لا تشترط جميع هذه العناوين، فتحلّ ذبيحة الصغير والمكرَه والمرأة والأعمى والأغلف والخصيّ والجنب والحائض والفاسق وابن الزنا وأمثالهم مطلقاً إذا تمكّنوا من تحقيق الذبح الشرعي بشروطه وقيوده.
وغالب هذه الشروط منفيٌّ بالإطلاقات والعمومات، وبأنّ بعضها لو كان لبان مثل شرط العدالة، بل دلّت بعض النصوص صريحاً على حليّة ذبيحة غير واحد من هؤلاء كالمرأة والصبيّ والأغلف والخصي والجنب، غاية الأمر أنّ ذبيحة المرأة وابن الزنا والصبي والخصي وردت بعض الروايات القليلة جداً في عدم الاجتزاء بها إلا عند الضرورة، وبهذا يقع بين النصوص هنا بعض التعارض، غير أنّ هذه النصوص المعارضة ضعيفة الإسناد على التحقيق، غير رواية واحدة، فتعارض مجموعة روايات في شرطيّة هذا القيد، وتلك الروايات لم تذكر هذا القيد رغم ضرورة بيانه وكونه مشمولاً للسؤال وكثير الابتلاء، الأمر الذي يثير المزيد من المشاكل هنا، ويجعل التعارض أكثر استقراراً، فيرجع للعمومات والمطلقات ومقتضى القواعد، ونتيجتها عدم هذه الشروط جميعاً، وفاقاً في أغلبها للمشهور.
والمسألة فيها مزيد تفصيلٍ لا يسعه هذا المختصر.
حيدر حبّ الله
السبت 27 ـ 8 ـ 2022م