ذهب الكثير من فقهاء الإماميّة إلى أنّه لا يثبت حقّ الشفعة لغير المسلم على المسلم، بمعنى أنّه لو اشترى المسلمُ، فلا يثبت لغير المسلم حقّ الشفعة، وجوّز بعضهم حقّ الشفعة لغير المسلم على مثله، بعد اتفاقهم على ثبوت حق الشفعة للمسلم على غير المسلم. وهذا ما ذهب إليه الحنابلة أيضاً في بيع العقار لمسلم.
لكنّ جمهور المالكيّة والشافعيّة والأحناف والظاهريّة خالفوا في ذلك، فأجازوا حقّ الشفعة للذمّي غير المسلم على المسلم، وضعّفوا الحديث المنفرد الذي اعتمد عليه الحنابلة.
والذي توصّلتُ إليه أنّ الإسلام ليس بشرط في حقّ الشفعة، فيثبت للمسلم وغيره حقّ الشفعة على المسلم وغيره، فضلاً عن اشتراط الانتماء المذهبي الخاصّ في ذلك.
وتُعدّ هذه المسألة من تأثيرات قاعدة نفي السبيل؛ حيث اعتمدوا فيها على هذه القاعدة، كما اعتمدوا على الإجماعات التي قد تكون اعتمدت على جماع الروايات الخاصّة وقاعدة نفي السبيل. وقد سبق أن ناقشنا في عموميّة هذه القاعدة فلا نعيد. وأمّا استنادهم إلى الروايات فهي ضعيفة السند على التحقيق، وفاقاً لبعض المعاصرين مثل السيّد تقي القمي، فضلاً عن كونها قليلة العدد لا تزيد على ثلاث روايات، بل خبر الفقه الرضوي الذي لا يُعلم كونه ـ في موضع الشاهد ـ رواية إضافيّة، ينفي حقّ الشفعة لغير الشيعي على الشيعي، مع أنّ هذا عندهم مخالفٌ للإجماع ومعرَض عنه. بل في دلالة بعضها على بيان حكمٍ تبليغيّ في أصل الشرع نقاشٌ.
هذا، والتفصيلُ موكول إلى محلّه.
حيدر حبّ الله
الخميس 23 ـ 6 ـ 2022م